قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الخنزير نجس ولا يطهر جلده بالدباغ على الراجح، وعليه فلا يجوز لبس ما صنع من جلد الخنزير أثناء الصلاة؛ لأن شرط الصلاة طهارة الثياب وعدم حمل النجاسة، كما لا يجوز بيعه وشراؤه ؛ لأنه ليس مالا متقوما شرعا، سواء كان حذاء أو معطفًا أو حزاما.
وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز لبس الملابس المصنوعة من الخنزير؟»، أن من صلى وقد ارتدى معطفًا أو حذاءً من جلد خنزير أو غيره من الجلود النجسة التي لا تطهر بالدباغ ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ، فتصح صلاته ولا يؤمر بإعادتها على الراجح، وأما لبس هذا النعل خارج الصلاة فيجوز عند الحاجة.
وأشار الى أنه ينبغي الاحتياط حينئذ حتى لا تتنجس الفرش والبسط ، ومعلوم أن النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود البلل والرطوبة في النعل أو فيما لامسه من فراش وغيره.