عدد الرضعات المحرمة للزواج؟ اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي توجب التحريم على قولين: القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء، فيثبت التحريم ولو برضعة واحدة: وهذا مذهب الحنفية والمالكية، مستدلين علىعدد الرضعات المحرمةبإطلاق الرضاع الوارد في قوله تعالى: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» (النساء:23) وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» متفق عليه. قالوا: والأصل العمل بالمطلق.
والقول الثاني فيعدد الرضعات المحرمة: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات: وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» رواه مسلم (رقم/1452).. فمن احتاط وأخذ بالقول الأول فقد استبرأ لنفسه، ومن أخذ بالقول الثاني فقد أخذ بالرخصة.
عدد الرضعات المحرمة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإرضاع بواسطة جهاز مدرٍ للبن -رضعة- يحرم الزواج إذا كان اللبن الذي رضع منه الطفل مأخوذًا من الزوجة وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره، ويكون بذلك ابنا لمن أرضعته وأخًا لأولادها من الرضاعة ويحرم عليه الزواج من بناتها.
حكم الزواج من الأخت في الرضاعة
وأضاف جمعة في فتوى له، أنه يجوز للابن من الرضاعة مخالطة أخواته البنات من الرضاعة، كأخ شقيق لهن، ويصير مَحْرَمًا، قال صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.
شروط الاخوة في الرضاعة
وأوضح المفتي السابق، أن الرضاع المحرِّم له أركان: المرضع: وهي كونها امرأة حية محتملة للولادة؛ بكرًا كانت أم متزوجة أم مطلقة أم مات عنها زوجها، واللبن: ولا يشترط بقاؤه على هيئته حالة انفصاله من الثدي؛ قال الإمـام النووي الشافعي في روضة الطالبين: "فلو تغير بحموضة، أو انعقاد، أو إغلاء، أو صار جبنا، أو أَقِطا، أو زبدا، أو مخيضا وأُطْعِمَ الصبي حَرَّم؛ لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية، ولو ثُرِد فيه طعام ثبت التحريم".
وأشار إلى أنه لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِـر في بعضها «أي صُبّ في حلقه»، وأُسعِط في بعضها «أي أُدخِل في أنفه» حتى تم العـدد ثبت التحريم.
وتابع: والمحل: وهو معدة الصبي الحي أو ما في معنى المعدة: فالوصول إلى المعدة يثبت التحريم ، سواء ارتضع الصبي أو حُلِب اللبن وأُوجِر في حلقه حتى وصلها.
ولفت إلى أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين القمريين، فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة، ويحسب بداية الحولين من تمام انفصال الولد من بطن أمه.
أرسلت فتاة سؤالاً للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول فيه: «أحب ابن عمي ولكنه رضع من أمي، إلا أنها لا تتذكر كم مرة أرضعته، فهل يجوز الزواج منه؟».
ورد المفتي السابق، قائلاً: «إذا كان قد رضع 5 رضعات مشبعات فلا تحلي له، أما من الناحية الفقهية طالما أنها لم تتذكر عدد الرضعات فيجوز لكِ الزواج منه ولا إثم عليكِ، إلا أن الاحتياط في مثل هذه المسائل واجب وليس سنة، ولذا أنصحك بعدم الزواج منه واتركيه ابتغاء وجه الله، لأن الوسواس لن يترككما حال إتمام الزواج، فتجنبا للخلاف وقطع الشك باليقين لا تتزوجي منه».
هل يثبت الرضاع بشهادة الزور بعد حدوث الزواج
أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أنه إن كانت الرضاعة تثبت بشهادة شاهدَين، إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر على إطلاقه.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يثبت الرضاع بشهادة الزورخاصة بعد حصول الزواج لمدة طويلة ووجود عدد من الأولاد؟»، أن القاضي الحصيف لا يقبل شهادة الشاهدين أو أحدهما عندما يشعر بكونه شاهدَ زور، أو صاحبَ مصلحة في إبطال العقد.
وتابع: "أو حصل الشك في شهادته بأي نوع من الشك؛ كأن لم تكن له علاقة بالرضيع والمرضع، أو كانت له علاقة ولكنه لا اطلاع له على مثل هذه الأمور، أو يحدث التضارب في أقواله من حيث عدد الرضعات وكيفيتها، والمقدار الذي بقي واستقرَّ في الجوف منها، وزمن الرضعات ومكانها".
وواصل أنه يمكن للقاضي الوصول إلى كذبهما أو أحدهما بوجود التضارب في شهادتهما، خاصة عندما يكون الزواج قد تم فعلًا بين المدعى عليهما وجودُ الرضاعة بينهما، وكذلك عندما تتطرق الريبة في الدعوى بتأخرها مع وجود دواعي التعجيل فيها.
واستدل جمعة ببعض النقولات التي تبين أن قبول شهادة الشهود ليس على إطلاقها، فقد قال النووي في "روضة الطالبين": [فرع: لو شهد اثنان بالرضاع، وقالا: تعمدنا النظر إلى الثدي، لا لتحمل الشهادة، لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما فاسقان بقولهما.
واستكمل "ثم قال: المسألة الرابعة: أطلق جماعة منهم الإمام أن الشهادة المطلقة أن بينهما رضاعًا محرمًا أو حرمة الرضاع، أو أخوَّته، أو بنوَّتَه مقبولة، وقال الأكثرون: لا تقبل مطلقة، بل يشترط التفصيل والتعريض للشرائط، وهو ظاهر النص".
وأشار إلى ما قاله البغوي: وهو الصحيح؛ لاختلاف المذاهب في شروط الرضاع، فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده -ثم قال- الخامسة: إذا شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاع لم يَكْفِ، وكذلك في الإقرار، بل لا بد من التعرض للوقت والعدد بأن يشهد أنها أرضعته، أو ارتضع منها في الحولَيْن خمس رضعات متفرقات.
وأبان أنه في اشتراط ذِكر وصول اللبن إلى الجوف وجهان؛ أصحهما: نعم، وبه قطع المتولي وغيره، كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا، والثاني: لا؛ لأنه لا يُشَاهد، قال في "البسيط": ولا شك أن للقاضي أن يستفصله، ولو مات الشاهد قبل الاستفصال، هل للقاضي التوقف؟ وجهان.
وأوضح أن الشاهد قد يستيقن وصول اللبن إلى الجوف بأن يعاين الحلب، وإيجار الصغير المحلوب وازدراده، وحينئذٍ يشهد به، ولا إشكال، وقد يشاهد القرائن الدالة عليه، وهي التقام الثدي وامتصاصه، وحركة الحلق بالتجرع والازدراد بعد العلم بأنها ذات لبن، وهذا يسلطه على الشهادة.
ونبه على أنه لا يجوز أن يشهد على الرضاع بأن يراها أخذت الطفل تحت ثيابها، وأدنته منها كهيئة المرضعة؛ لأنها قد توجره لبن غيرها في شيء كهيئة الثدي، ولا بأن يسمع صوت الامتصاص؛ فقد يمتص أصبعه أو أصبعها، ولو شاهد الْتقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد ولم يعلم كونها ذات لبن، فهل له الشهادة لظاهر الحال أم لا؛ لأن الأصل عدم اللبن؟ وجهان.
واختتم: "أصحهما الثاني، ولا يكفي في أداء الشهادة حكاية القرائن بأن يشهد برؤية الالتقام والامتصاص والتجرع من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف ولا للرضاع المحرم، وإن كان مستند علمه تلك القرائن؛ لأن معاينتها تطلع على ما لا تطلع عليه الحكاية، فإن أطلعته على وصول اللبن فليجزم به على قاعدة الشهادات".
حدود التعامل بين الإخوة من الرضاعة وشروط إثبات الحرمة:
يتساءل البعض عن الحدود الشرعية للتعامل بين الإخوة من الرضاعة، والشروط التي تثبت بها الحرمة ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع، وفيما يلي توضيح من دار الإفتاء وأمنائها لما يتعلق بذلك.
نوه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز للمرأة أن تجلس مع ابن عمها أو أي رجل كانت قد رضعت معه، دون أن تغطي شعرها، مؤكدًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
كيف يكون التحريم بالرضاع؟
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الذي عليه الفتوى أن التحريم بالرضاع يثبت بخمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة.
ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع؟
وألمحت الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بوجهٍ عام، سواء في حق الرجل أو المرأة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»، متفقٌ عليه.
سبب منع زواج الأشقاء في الرضاع:
من جانبه، أفاد الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، بأن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاعة، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاع وأن تكون الرضعات خمسة متفرقات.
وأضاف عاشور، فى تصريح سابق له ، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات فما الحكم؟"، أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية، ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، على مدار ثلاثة أشهر، فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟".
وأجابت الإفتاء فى ردها على السؤال: "إذا رضع هذا الطفل من لبن زوجتك خمس مرات وهو في سن الرضاع ولو عن طريق جهازٍ يدرُّ اللبن، فإنه يصير ابنًا لكما وأخًا لجميع أولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من بناتك".
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يثبت الرضاع بشهادة الزورخاصة بعد حصول الزواج لمدة طويلة ووجود عدد من الأولاد؟»، أن القاضي الحصيف لا يقبل شهادة الشاهدين أو أحدهما عندما يشعر بكونه شاهدَ زور، أو صاحبَ مصلحة في إبطال العقد.
وتابع: "أو حصل الشك في شهادته بأي نوع من الشك؛ كأن لم تكن له علاقة بالرضيع والمرضع، أو كانت له علاقة ولكنه لا اطلاع له على مثل هذه الأمور، أو يحدث التضارب في أقواله من حيث عدد الرضعات وكيفيتها، والمقدار الذي بقي واستقرَّ في الجوف منها، وزمن الرضعات ومكانها".
وواصل أنه يمكن للقاضي الوصول إلى كذبهما أو أحدهما بوجود التضارب في شهادتهما، خاصة عندما يكون الزواج قد تم فعلًا بين المدعى عليهما وجودُ الرضاعة بينهما، وكذلك عندما تتطرق الريبة في الدعوى بتأخرها مع وجود دواعي التعجيل فيها.
واستدل جمعة ببعض النقولات التي تبين أن قبول شهادة الشهود ليس على إطلاقها، فقد قال النووي في "روضة الطالبين": [فرع: لو شهد اثنان بالرضاع، وقالا: تعمدنا النظر إلى الثدي، لا لتحمل الشهادة، لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما فاسقان بقولهما.
واستكمل "ثم قال: المسألة الرابعة: أطلق جماعة منهم الإمام أن الشهادة المطلقة أن بينهما رضاعًا محرمًا أو حرمة الرضاع، أو أخوَّته، أو بنوَّتَه مقبولة، وقال الأكثرون: لا تقبل مطلقة، بل يشترط التفصيل والتعريض للشرائط، وهو ظاهر النص".
وأشار إلى ما قاله البغوي: وهو الصحيح؛ لاختلاف المذاهب في شروط الرضاع، فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده -ثم قال- الخامسة: إذا شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاع لم يَكْفِ، وكذلك في الإقرار، بل لا بد من التعرض للوقت والعدد بأن يشهد أنها أرضعته، أو ارتضع منها في الحولَيْن خمس رضعات متفرقات.
وأبان أنه في اشتراط ذِكر وصول اللبن إلى الجوف وجهان؛ أصحهما: نعم، وبه قطع المتولي وغيره، كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا، والثاني: لا؛ لأنه لا يُشَاهد، قال في "البسيط": ولا شك أن للقاضي أن يستفصله، ولو مات الشاهد قبل الاستفصال، هل للقاضي التوقف؟ وجهان.
وأوضح أن الشاهد قد يستيقن وصول اللبن إلى الجوف بأن يعاين الحلب، وإيجار الصغير المحلوب وازدراده، وحينئذٍ يشهد به، ولا إشكال، وقد يشاهد القرائن الدالة عليه، وهي التقام الثدي وامتصاصه، وحركة الحلق بالتجرع والازدراد بعد العلم بأنها ذات لبن، وهذا يسلطه على الشهادة.
ونبه على أنه لا يجوز أن يشهد على الرضاع بأن يراها أخذت الطفل تحت ثيابها، وأدنته منها كهيئة المرضعة؛ لأنها قد توجره لبن غيرها في شيء كهيئة الثدي، ولا بأن يسمع صوت الامتصاص؛ فقد يمتص أصبعه أو أصبعها، ولو شاهد الْتقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد ولم يعلم كونها ذات لبن، فهل له الشهادة لظاهر الحال أم لا؛ لأن الأصل عدم اللبن؟ وجهان.
واختتم: "أصحهما الثاني، ولا يكفي في أداء الشهادة حكاية القرائن بأن يشهد برؤية الالتقام والامتصاص والتجرع من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف ولا للرضاع المحرم، وإن كان مستند علمه تلك القرائن؛ لأن معاينتها تطلع على ما لا تطلع عليه الحكاية، فإن أطلعته على وصول اللبن فليجزم به على قاعدة الشهادات".
حدود التعامل بين الإخوة من الرضاعة وشروط إثبات الحرمة:
يتساءل البعض عن الحدود الشرعية للتعامل بين الإخوة من الرضاعة، والشروط التي تثبت بها الحرمة ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع، وفيما يلي توضيح من دار الإفتاء وأمنائها لما يتعلق بذلك.
نوه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز للمرأة أن تجلس مع ابن عمها أو أي رجل كانت قد رضعت معه، دون أن تغطي شعرها، مؤكدًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
كيف يكون التحريم بالرضاع؟
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الذي عليه الفتوى أن التحريم بالرضاع يثبت بخمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة.
ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع؟
وألمحت الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بوجهٍ عام، سواء في حق الرجل أو المرأة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»، متفقٌ عليه.
سبب منع زواج الأشقاء في الرضاع:
من جانبه، أفاد الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، بأن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاعة، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاع وأن تكون الرضعات خمسة متفرقات.
وأضاف عاشور، فى تصريح سابق له ، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات فما الحكم؟"، أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية، ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، على مدار ثلاثة أشهر، فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟".
وأجابت الإفتاء فى ردها على السؤال: "إذا رضع هذا الطفل من لبن زوجتك خمس مرات وهو في سن الرضاع ولو عن طريق جهازٍ يدرُّ اللبن، فإنه يصير ابنًا لكما وأخًا لجميع أولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من بناتك".
حكم اكتشاف الأمر بعد الزواج
واشترطت أن يكنَّ الخمس رضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ.
اقرأ أيضًا: