الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الجمع بين أبناء الزوج وبنات الزوجة في مسكن واحد.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الجمع بين
هل يجوز الجمع بين أبناء الزوج وبنات الزوجة في مسكن واحد ؟

"أعيش مع زوجي وبناتي من زيجة سابقة، وأبنائه من الزيجة السابقة، وهم في المرحلة الثانوية، فهل هذا جائز شرعًا؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك في فتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية. 

وقال "فخر" إن الأولاد والبنات في هذه الحالة ليسوا إخوة، فليس بينهم محرمية، وجميعهم في المرحلة الثانوية، وفي هذه الحالة، فإن عليها التفرقة بينهم في المسكن، فتقيم بناتها مع جدتهن لأمهن، فإن لم تجد فتذهب الحضانة للخالة، فإن لم تجد فعليهن أن يعدن لأبيهن كي يعشن معه.

وشدد على ضرورة ذلك قائلًا إنه في حال انتفت كل تلك الحلول، فلابد عليها أن تأخذ مسكنين، مسكن لها وزوجها وأبنائه، ومسكن آخر لبناتها، مع الحفاظ على رعايتهن، أما إقامة الأولاد والبنات وهم ليسوا إخوة في نفس المسكن، فهذا ليس صائبًا.

هل يجوز للزوجة الإقامة مع زوجها بعد الطلاق الرجعي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المنصوص عليه شرعًا أنه يجب على المعتدة أن تقضي زمن العدة في البيت الذي كانت تسكنه إلى وقت الفرقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن.

وأكدت الإفتاء في بيان عبر صفحتها الرسمية، أنه لا يحل لها أن تخرج من منزل الزوجية إلا لعذر، والزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرًا لحقّ الشرع في التزام بيت العدة. 

وأضافت الدار: "فلا يحلّ للسائل أن يخرج مطلقته من منزل العدة حتى تنقضي منها شرعًا، وانقضاء العدة إما أن يكون برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملًا، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات اليأس".

وتابعت الإفتاء: "إذا انقضت عدتها بواحدةٍ مما ذكر كانت الزوجة أجنبيةً عن الزوج، فلا يحل لهما أن يختلطا ولا يختليا في مكان واحد؛ لصيرورة كلٍّ منهما بعد الطلاق وانقضاء العدة أجنبيًّا عن الآخر".

تعرف على حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها
قالت الباحثة شلبية محمود شلبي، المختصة بالفقه المقارن، إنه يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة والد زوجته إذا لم تكن أُمًا لزوجته، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه، لأنه لا صلة بين الزوجتين، أي بين زوجته الأولى وبين زوجة أبيها، والذين يحرم الجمع بينهما هم: الأختان، والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وما عدا ذلك فإنه حلال.

وأضافت «شلبي» لـ«صدى البلد»، أن جمهور الفقهاء رأوا أنه لا بأس في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها سابقًا لأنه لو جعلت واحدة منهما ذكرًا والأخرى أنثى فيجوز له نكاح الأخرى، حيث إن زوجة الأب لو كانت ذكرًا لم يحرم عليه أن يتزوج ابنة رجل أجنبي، ولأن الجمع حُرم خوفًا من قطيعة الرحم القريبة ولا قرابة بين هاتين المرأتين والأدلة على ذلك كثيرة.

واستشهدت بقول الله تعالى: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» النساء الآية 24، موضحة أن وجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله تعالى ذكر المحرمات المنصوص عليهن في القرآن والسنة، ثم بين تعالى أن ما عدا المنصوص عليهن حلال جائز نكاحه وعليه فيجوز الجمع بين البنت وزوجة أبيها سابقًا لأنه لم يوجد نص بالتحريم.

واستدلت على الفتوى من ناحية العقل بثلاثة أمور وهي: "أن المانع من الجمع بين المرأتين القرابة أو ما أشبه القرابة فى الحرمة من الرضاع وغيره، وذلك غير موجود فى الجمع بين المرأة وزوجة أبيها سابقا".

وتابعت: "وأنه إن جُعل أحد الطرفين ذكرا يحرم التزويج منه ولم يحرم من الطرف الآخر، فإن الجمع يجوز لأننا إن وضعنا مكان البنت ذكرًا لم يحل نكاح المرأة منها لأنها زوج أبيه وإن جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج لأنها تكون ابنة لأجنبي".