الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة الجمعة أمام المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد

صدى البلد

حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد؟.. سؤال ورد على الصفحة الرسمية بمجمع البحوث الإسلامية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث، قائلة: أن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معا (الموافقات للشاطبي 2/9)، و قال الطاهر بن عاشور:" مقصد الشريعة من التشريع، حفظ نظام العالم، وضبطُ تصرّف الناس فيه، على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة"[مقاصد الشريعة الإسلامية:3/230].


و أوضحت أنه إذا كان حضور الجمع و الجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس و دفع المفاسد عنهم: أساس إرسال الرسل و تشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أنها مقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضا من الفروض و صلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح إلا أنه هناك أعذارا تمنع من حضورهما دفعا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد، و من هذه الأعذار: المرض، فقد روى مسلم بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».


وإستشهدت لجنة الفتوى بما روى البخاري من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم:" وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ"، و روى الشيخان من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم: «لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»، و ذكر الشافعي المرض كأحد أسباب التخلف عن الجمعة فقال: " وَالْعُذْرُ: الْمَرَضُ الَّذِي لا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ إلا بِأَنْ يَزِيدَ فِي مَرَضِهِ ، أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مَشَقَّةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ" (الأم ج1ص 217).
فإذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، و أن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس ، فمنعهم من هذا التجمع، و كان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر و عدم التجمع حتى و لو كان ذلك لصلاة الجمعة و الجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضًا لأمر دائم ، و هو مبني على توصيات أهل الشأن و الذكر امتثالا لقوله تعالى " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[النحل:43].


وأشارت الى أنه لا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل إلى داخل المسجد و إغلاقه عليهم ثم يصلون الجمعة أو الجماعات، أو الصلاة أمام المسجد، أو الصلاة في الساحات أو على أسطح البنايات، و ذلك لما سبق من أحاديث نبوية، و للقواعد الفقهية التالية:
- الضرر يزال.
- لا ضرر و لا ضرار.
- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

كما إستشهدت لجنة الفتوى ما قاله بعض العلماء، قال المرداوي:" من الْقَوَاعِد: إِذا دَار الْأَمر بَين دَرْء مفْسدَة وجلب مصلحَة، كَانَ دَرْء الْمفْسدَة أولى من جلب الْمصلحَة، قَالَه الْعلمَاء، وَإِذا دَار الْأَمر أَيْضا بَين دَرْء إِحْدَى المفسدتين، وَكَانَت إِحْدَاهمَا أَكثر فَسَادًا من الْأُخْرَى، فدرء الْعليا مِنْهُمَا أولى من دَرْء غَيرهَا، وَهَذَا وَاضح يقبله كل عَاقل، وَاتفقَ عَلَيْهِ أولو الْعلم." التحبير شرح التحرير 8/3851. و انظر: الأشباه و النظائر لابن نجيم و السيوطي في مواضع مختلفة، وقد اشترط الحنفية شروطًا لصحة صلاة الجمعة يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن: فاشترطوا الإذن العام: جاء في نور الإيضاح و شرحه مراقي الفلاح ما نصه: " "و" الخامس من شروط صحة الجمعة "الإذن العام" كذا في الكنز؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم حتى غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجز".
و علق الطحطاوي على ذلك بقوله: " قوله: "لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين" أي وقد شرعت بخصوصيات لا تجوز بدونها والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من تلك الخصوصيات، ويكفي لذلك فتح أبواب الجامع للواردين كذا في الكافي. قوله: "حتى لو غلق الإمام الخ" وكذا لو اجتمع الناس في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز".نور الإيضاح و شرحه مراقي الفلاح و حاشية الطحطاوي ص 510-511.


وعلى ذلك: فإذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على مخالفته.


حكم الصلاة في المسجد بسبب انتشار كورونا.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء.


أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن هذا يتقيد بما يقيده الفقهاء بناء على المشرع واختيار الحاكم، والدولة قالت إننا سنمنع التجمعات ويجب علينا أن نلتزم بذلك، والدولة أصدرت حكما تشريعيا وأفتى بها المفتى وأفتى بها هيئة كبار العلماء وقالت نحن لا نصلى في المسجد حفاظا على حياة الإنسان، ففي هذه الحالة يجب أن نطيع أوامر العلماء والفقهاء.

وقال أمين الفتوى ، إنه في هذه الحالة نقدم ما يسمى بحفظ النفس على حفظ الدين، فالشرع أمر بالصلاة في المسجد وهى فرض كفاية على رأى بعض الفقهاء، وهو والمستقر عليه والمفتى به وهو رأى الجمهور، ولكن إذا حدث ما يعرض الإنسان للهلاك من والعدوى المرض ونحو ذلك ففي هذه الحالة نقول لا تذهب إلى المسجد حتى ينتهى هذا الوباء ونطيع المشرع لأنه لم يأمر بالمعصية وإنما أراد بذلك الحفاظ على الروح والنفس".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"إذا ماذا نفعل .. نصلى جماعة في المنزل كل منا يصلى بزوجته وأولاده".


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي على الناس عدم استغلال الظروف في أوقات انتشار الأوبئة ، كما نعيش بالوقت الراهن حيث انتشار وباء كورونا والحذر من عدة أفعال محرمة قد يقع فيها الكثيرون بغية تحصيل مكاسب مادية كبيرة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر فيديو بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حبس السّلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا بقصد الاحتكار ورفع الأسعار حرام شرعًا.

وأضافت الدار أن احتكار السلع ومواد الوقاية الطبية ورفع أسعارها حرام شرعًا، منوهة بأن الإسلام حرم الاحتكار بكل أشكاله وصوره واعتبر التضييق على الناس وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره بغية زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية اعتبره غشًا واعتداءً وضررًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.

وتابعت: أعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر ومؤسسات الدولة الحق في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة بوصفه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس فاحذر أيها المسلم أن تكون سببًا في تضييق معيشة الخلق حتى لا تندرج في زمرة المفسدين في الأرض.

واستشهدت بما قال الله سبحانه وتعالى: «وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»  الآية 85 من سورة هود، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وفي رواية أخرى: «فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يقذفه في معظم النار».

حكم ترك صلاة الجمعة في المسجد بسبب فيروس كورونا؟.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه «ما حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا؟».

وأجابت دار الإفتاء، أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.

ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس قال لِمُؤَذِّنِه في يوم مَطِير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق».

وتابعت: لا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل.

وأضافت، أن الدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى» [رواه أبو داود].

وتابعت: الأصل في ذلك القاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان.