الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل من شروط النذر تنفيذه في موعده ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ محمود شلبي
الشيخ محمود شلبي

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.

واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: « هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»،بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

وأشار أمين الفتوى إلى أن نذور الطاعة منها:( صوم يوم الإثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال)، مبينًا: أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: (لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي)، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.

حكم تغيير النية في النذر 
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف أمين الفتوى، فى رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "هل يجوز تغيير النية فى النذر؟ أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم.

وأشار إلى أن المسلم لو لم يقدر على الوفاء بالنذر لعذر أصابه ففى هذه الحالة عليه كفارة وهى إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.