الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تكرار العمرة عن الميت وما هي شروطها؟ اعرف الحكم

الحرم المكي
الحرم المكي

هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث أوضحت أنه “لا مانع شرعًا من تكرار الحج أو العمرة عن المتوفَّى، ولكن بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك”.

حكم تكرار الحج أو العمرة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من تكرار الحج أو العمرة والتكرار تطوعًا وليس فرضا، لكن الأولى أن يقدم مصالح وحاجات إخوانه المسلمين المعدمين الذين هم في مسيس الحاجة إلى ما يؤويهم وما يستعينون به على قضاء حوائجهم الضرورية عند التطوع.

حكم العمرة عن الميت من التنعيم

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشترط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.

وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال «سأذهب لعمرةٍ قريبة، فهل يجوز أن أعمل عمرة لي، ثم أذهب للميقات؛ لعمل عمرتين لمن توفي من أهلي؟»، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك، أن تذهب للميقات وتؤدي عمرة أخرى، وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج في تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد ان تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان صحيحًا أو مريًضا مرضًا يرجى شفاؤه؛ فلا يجوز له أن ينيب عنه على الراجح عند جمهور العلماء.
 

شروط العمرة عن الغير

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز أن يوكل الإنسان غيره لأداء الحج أو  العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج أو يعتمر بنفسه.


وأضاف المجمع- في إجابته عن سؤال «هل يجوز أن ينوب إنسان عن آخر على قيد الحياة لأداء العمرة؟»- أنه ثبت عن ابن عباس، أن رجلا سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلى الله عليه وسلم – " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء" قال نعم "قال حج عن أبيك".


وأفاد بأنه إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجى شفاؤه؛ فلا يجوز له أن ينيب عنه. 


كيفية أداء العمرة عن الميت 


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية.


وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال «سافر إلى السعودية لأداء عُمرةٍ عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كُلَّ مَرَّةٍ مِن التنعيم فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عمَّا يُتَّبَعُ لِتَكُونَ العُمرةُ مقبولةً؟».


وأوضحت أن تكرار العمرة والموالاة بينها جائزٌ شرعًا، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، بل إن الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» متفقٌ عليه، ومعلومٌ أن الإكثار من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مُطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ولأن العُمرةَ عِبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ فلا تَتَعَيَّن في السَّنة بوقتٍ ويجوز تكرارها.


ولفتت إلى أن الإحرام عند تكرار العمرة في السفرة الواحدة يكون بالخروج من الحرم إلى أدنى الحِلِّ أو إلى التنعيم والإحرام بالعمرة من هناك. 


-