الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل النمص يكون في الحواجب فقط أم في الوجه كله .. مستشار المفتي يوضح الحكم

تنظيف الحواجب
تنظيف الحواجب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل المقصود بالنمص إزالة الشعر الزائد من الوجه كليا أم الحواجب فقط؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن النمص يعني إزالة الشعر الزائد من الحواجب فقط عند المرأة، فلا يصح أن تظهر المرأة بشعر في وجهها.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية قائلا "هو ينفع الست يكون لها شنب" منوها أنه لا يصح أن نتكلم بهذا الحديث فالأمر منتهي، فالنمص المحرم هو إزالة أصل الحاجب فوق عظمة الحاجب.

وأشار إلى أن الشعر الزائد على الحاجب يجوز للمراة أن تزيله وتنظفه فالمرأة مجبولة على الزينة وأن ترى نفسها جميلة علاوة على أنها يجب أن تظهر بجمالها أمام زوجها فلا ينفر منها.

حكم تنظيف الحواجب

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.

وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.

حديث لعن الله النامصة


قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إن تنظيف الحاجب للمرأة أو النمص أجاز به الأئمة الأربعة، ولكن بشرط أن يكون ذلك بإذن الزوج، لافتا إلى أن ذلك غير جائز للفتاة أو البنت التي لم تتزوج.

وأضاف جمعة في إجابته على أسئلة المصلين بأحد المجالس العلمية، قائلا: إن حديث لعن الله النامصة والمتنمصة"، ذهب العلماء إلى أنه حديث معلل، وأن علته أو الهدف منه منع التدليس أي حتى لا تدلس المرأة التي لم تتزوج على الخاطب بشكلها أو زوج المستقبل.


حكم النمص والوشم والتاتو


قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن النمص، هو الأخذ من شعر الحاجبين بغرض ترقيقهما للزينة، أو إزالتهما بالكلية على الراجح، سواء تم رسمه بعد ذلك بالقلم أم بغير ذلك، وهو داخل في معني النمص أيضًا، وقد ورد في النهي عنه لغير المتزوجة قوله في الصحيحين: « لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».

وأضاف المركز، فى رده على سؤال " ما حكم النمص والوشم والتاتو؟ أن المتزوجة فإن أخذت من حاجبيها بقصد التزين لزوجها فجائز بإذنه، ما دام لا يطلع على زينتها غيرُه، أما الوشم والتاتو إذا كان بالوخز بالإبر ونحوها وملء فراغات طبقة الجلد العميقة بمادة الوشم، فهو حرام شرعًا؛ لقوله : «لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ... الحديث» متفق عليه.

وأما إذا كان الوشم والتاتو عن طريق الرسم أو اللصق على سطح البشرة بالحناء أو غيرها من المواد الطاهرة، فهو جائز لا شيء فيه إذا كان من قبيل التزين للزوج ما دام لا يطلع على زينتها غيره، ولا يؤدي إلى كشف العورات، ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الطهارة بوضوء أو غُسل.