الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة سيدة سمالوط.. عصابة البنوك يواجهون الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

النصب الالكتروني
النصب الالكتروني

تعرض بعض عملاء بنك مصر لواقعة احتيال في فرع سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك بعد أن شاركوا بيانات سرية لأفراد زعموا أنهم تابعين للبنك واستولوا على الحسابات وسرقوا ما فيها من أموال.

 

وطالب بنك مصر في بيان له، جميع العملاء بضرورة عدم مشاركة أي بيانات سرية وإبلاغ البنك فورا في حالة حدوث ذلك، منوها إلى إتباع جميع القواعد والإجراءات الاحترازية التي تقف أمام أي محاولات لعمليات الاحتيال من باب حرصه على مصالح قاعدة عملائه.

واقعة سمالوط

وكانت سيدة بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، قد أعلنت في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم سرقة وسحب نحو 200 ألف جنيه من حسابها التابع لبنك مصر دون علمها، وعرضت السيدة خلال الفيديو صورة من الحساب البنكي لها باسم منال.

وطالبت البنك المركزي المصري بضرورة التدخل لحل الأزمة وإعادة الأموال إليها مضيفا: ” أشيل فلوسي فين، فلوسنا بتتسرق وهي في البنك”.

وذكرت السيدة أنها من سمالوط محافظة المنيا، وتملك حسابا في بنك مصر، وتلقت اتصال من شخص زعم أنه موظف في البنك ويريد تحديث البيانات وأنه سيتم إرسال كود للهاتفها وهو ما حدث بالفعل وتقلت رسالة والتي جاءت تحت اسم إدارة مراجعة بيانات بنك مصر، ولكنها فوجئت بسحب مبالغ من الحساب من خلال بطاقة الائتمان.

تلقت بعدها السيدة، اتصال من شخص زعم انه موظف بالبنك ليستفسر عن العملية فردت حدث بالفعل ليؤكد لها أن الشخص نصاب وسرق الأموال.

 

عقوبة النصب الالكتروني

وفقا للمادة 23 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.