الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط جديدة.. نصف مليون جنيه غرامة الترويج لمنتجات طبية غير مرخصة

صدى البلد

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية ، بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.

 

وأشار المجلس، إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ، إلى المسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.

 

من ناحية أخرى، انتهى المجلس الأعلى من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقيتها ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبي ، والمتصل بالصحة العامة من خلال وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وينظم ظهور الأطباء صحفياً وإعلامياً والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.

 

ويُجري المجلس حالياً استطلاع رأي الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة قبل الإقرار النهائي لنصوص الكود وسوف يقوم الأسبوع القادم بدعوة رؤساء اتحاد المهن الطبية ونقباء الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي لتتولى مسئوليتها في محاسبة المخالفين.

 

وأوضح المجلس الأعلى، أن المقصود بالمنتج الصحي طبقاً للقانون المشار إليه: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أياً كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محلياً أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر.

 

كما أوضح المجلس أن المقصود بالخدمة الصحية طبقاً للقانون المشار إليه: أي عمل  أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.

 

عقوبة الإعلانات الطبية بدون ترخيص

ونصت المادة 7 من قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، على أنه على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون.

 

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.


ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ومع عدم الإخلال بحق الغير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.