الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الزواج من طليقة الأخ أو الأب.. المفتي يوضح الضوابط الشرعية

مفتي الجمهورية الدكتور
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام

"هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي بعد أن تزوجها أخي ثم طلقها؟".. .سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك  ، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدَّتها، شريطة خلوِّها من الموانع الشرعية.

وأضاف المفتي أن الموانع الشرعية للزواج منها ما هو مؤبد كالنسب والرضاع، وغير مؤبد كمانعي العدد والمرض.


هل يجوز للابن الزواج من زوجة أبيه بعد طلاقها؟

 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لابن الرجل الأول أن يزوجها، فبمجرد كتب الكتاب حرمت على آبائه وأبنائه، فهذه السيدة صارت زوجة الأب فالله يقول في كتابه العزيز "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".


حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاعة


وأوضح الدكتور على جمعة، أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقته قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُه أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، والمسألة تختلف فى الحكم معه.


وقال « جمعة» فى إجابته، إن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليه، فلا يكون أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي له أن تتزوج منها.


ونوه المفتي السابق إلى أنه فى حال كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أخته من أمه فإنها حينئذٍ تكون أختًا له أيضًا من الرضاعة، وليس له أن يتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.