الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تحرير 19 محضرا.. 50 جنيها غرامة لعدم ارتداء الكمامة

إرتداء الكمامة
إرتداء الكمامة

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم “السبت”، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 19 محضر متنوع، منها  8محاضر كمامة ، و6 محاضر إشغال طريق ، و2 محضر بيئة ، و3 محاضر نظافة،وذلك خلال  24ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 17 مسجد، و15 مدرسة، و3 مواقف سيارات و  2جمعية زراعية و40 شارع، و 6 مراكز شباب، و 4 مقار وحدات محليه قروية، و11 ماكينة صرف ألي بالقرى، و30 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

وأعلنت الحكومة أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

عقوبة عدم إرتداء الكمامة

ونصت المادة 26 مکررا (1) من قانون الأمراض المعدية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.

ووضع  القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.