الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط 6340 شخص غير ملتزم.. 50 جنيهًا غرامة عقوبة عدم ارتداء الكمامة

إرتداء الكمامة
إرتداء الكمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (6340) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6314) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (26) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (571) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (137) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (699) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

وأعلنت الحكومة عن تطبيق الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

عقوبة عدم إرتداء الكمامة

ونصت المادة 26 مکررا (1) من قانون الأمراض المعدية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.

ووضع  القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.