الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 جهات تلتزم بقيد السجل الإلكتروني الموحد بالمحاكم الاقتصادية

محكمة
محكمة

أكدت المادة (17) من قانون رقم 146 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، أنه مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار، ومنه البريد الإلكترونى الخاص بالجهات والأشخاص الآتية:

1- الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

2- الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

3 – مكاتب المحامين.

وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختارًا لهم.

ومع ذلك، يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظة واستخراجه.

مادة (18):

يتم الإعلان الإلكترونى بإعلان الدعوى على الموقع الإلكترونى قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكترونى المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محليًا، وبالإعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختارًا له، ويعتبر الإعلان الإلكترونى منتجًا لأثره في الإعلان متى ثبت إرساله.