الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: يجوز للمسلم أن ينوي صوم النافلة والفرض معًا

حكم الجمع بين صيام
حكم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال

هل يجوز أن يجمع الإنسان بين نية صيام القضاء ونية صيام الأيام الستة من شوال .. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهمورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.


قال علي جمعة ، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.


أحكام الإفطار في صيام الست من شوال
ورد حديث صحيح عن صيام ست من شوال يدل على أن من صام شهر رمضان كاملًا ثم صام 6 أيام من شهر شوال فيحسب له صيام سنة كاملة، فعنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

ومعنى صيام الدهر كله الذي ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، يعني بأن صيام شهر رمضان 30 يومًا وثواب اليوم يوازي عشرة أيام يكون بذلك 300 يوم، ثم يتبعه بصيام ستة من شوال وأيضًا اليوم بعشرة فيكون الأجر 60 يومًا، وهنا يكون المجموع الكلي 36 يومًا، ونضرب هذه الأيام في عشرة أيام يساوي 365 يومًا وهي عدد أيام السنة، وبذلك يكون الإنسان صام الدهر كله كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ويتساءل الكثيرون عن أحكام صيام الست من شوال  وهل يجوز صيام القضاء وستة أيام من شوال بنية واحد؟قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وأفاد بأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس؛ قال العلامة البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 280): [وتحصل بركعتين فأكثر، -أي يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك].

وتابع: وفي مسألة الصوم قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 22): [لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية].

وأكمل: على أننا ننبه أن المراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل؛ فقد قال الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 208-209): [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب]. وهو اتباع رمضان بستة من شوال.