الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سب العاملين وأهالي المحافظة.. إحالة رئيس منطقة الفيوم الأزهرية للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس منطقة الفيوم الأزهرية بدرجة "وكيل وزارة"، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية ومسلكية جسيمة في مجال عمله.

وأكد تقرير الإتهام، أن رئيس منطقة الفيوم الأزهرية "وكيل وزارة" بمقر عمله وبوصفه الوظيفي، تعدى قبل إحالته للمعاش بالقول على أهالي محافظة الفيوم أثناء إجتماعه بالعاملين بمنطقة الفيوم الأزهرية، وأهان بالقول والتهديد العاملين بمنطقة الفيوم الأزهرية، وردد الفاظ وعبارات غير لائقة أثناء إجتماعه بهم خلال فترة عمله رئيسًا للمنطقة.

 

وتبين من أوراق القضية أن المحال إعتاد مناداة العاملين ومديري المراحل التعليمية بمنطقة الفيوم الأزهرية بأسمائهم مجردة من الألقاب والسخرية والاستهزاء بهم، وقبل تلقي تبرعات نقدية من مواطن لتوزيعها على عمال منطقة الفيوم المركزية دون اتباع القواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال قام بتضمين المذكرتين المقدمتين منه للنيابة الإدارية والموقعتين منه في 14 نوفمبر عام 2017 و 20 فبراير 2019، وأقواله بالتحقيقات ما يفيد سبق إتهام موجهة المواد الفلسفية بإدارتي سنورس وأبشواي الأزهريتين لبعض رؤسائها وزملائها في العمل بالتحرش بها، وكذلك إدعائها على الموجه العام بالتعليم الإبتدائي بإدعاءات جنسية دون أن يقدم الدليل على ذلك مما من شأنه الإساءة اليها.

 

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 57 ــ 58 ــ 62/4 ــ 66/3، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149/1،3، و150 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.


وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها ع 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.