الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عليه ديون ويمكن أن يدخل السجن ويحتاج لقرض.. هل يجوز شرعا؟

عليه ديون ويمكن السجن
عليه ديون ويمكن السجن ويحتاج لقرض.. هل يجوز شرعا؟

عليه ديون ويمكن أن يدخل السجن ويحتاج لقرض.. هل يجوز شرعا؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن القرض تمويل وهو هنا لحاجة ما دام قرض من البنك لمثل هذ الظروف والحبس كالهلاك يجوز ذلك اتقاء للحبس.

هل القرض حرام حال عدم وجود دخل ثابت ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق قائلا: القرض من البنك ليس حراما لأنه يسمى تمويلا ومصطلح قرض خاطئ ، اما الاقتراض من شخص بفائدة فهذا حرام شرعا ولا يجوز لأنه ربا.

حكم أخذ قرض لشراء منزل

نبه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من كان فى حاجة لاخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".

وبين فى إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب، مضمونة : " أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك؟"، أنهذا تمويل مباح فى الشريعة الإسلامية حيث قال المولى فى كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا؛ لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا ان نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وأشار إلى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمول جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.

ما حكم تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أوضحت الدار، أنه لا مانع شرعًا من أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ؛ لما في ذلك من الرفق بالمدين والتخفيف عنه، ولا يعد هذا من الربا، بل هو عكس الربا.
حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة ..  أوجب الله تعالى الزكاة وجعلها طُهرة وتزكية لمخرجها، قال الله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (التوبة/103)، وتجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة هجرية، وتكون قيمة الزكاة 2.5%.
وقال مرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الدين من الزكاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهذا ما نرجحه بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء.
ونقل المرصد في إجابته عن سؤال: «ما حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة؟، قول الإمام النووي: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا.

وعرض قول ابن حزم: ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين برًّا، أو شعيرًا، أو ذهبًا، أو فضة، أو ماشية - فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك.

وأفاد بأنه يجوز إسقاط الدين، وجعل ذلك من الزكاة؛ إذ المنتفع بهذا هو المدين، فهو إن لم يكن من الفقراء فهو
من الغارمين، فيكون من أهل الزكاة، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 280).