الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف نظم القانون الترخيص بالبناء في الأماكن المجاورة للمواقع الأثرية؟

صورة ارشيفية - مواقع
صورة ارشيفية - مواقع اثرية

تمتلك الدولة المصرية ثروة هائلة من الكنوز الأثرية التي تعد إرث المصريين من الحضارة الفرعونية القديمة، وتتميز هذه الآثار بكونها فريدة من نوعها مقارنة بالأثار الموجودة بمختلف متاحف العالم، ولذلك تسعي الحكومة لحمايتها و لإستغلالها الأستغلال الأمثل الداعم لزيادة الدخل القومي وتنشيط السياحة.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) علي أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.

ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.

وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.

 

ووفقا للمادة (22) فإنه مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة المجلس - الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.

وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى يرى المجلس أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته. وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.

 

ولفتت المادة (23) إلي أنعلى كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به. ويعتبر الأثر ملكا للدولة. وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.

وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

 

وطبقا للمادة (24) فإنه على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.