الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 أوجه لصرف وتوزيع إيرادات الغرف السياحية بالقانون الجديد.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، اتحاد الغرف السياحية، من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه، ويُعتَبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال في مجال السياحة.

وتنص المادة 34  من القانون على أن تٌوزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:

1- %30 من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 30% من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة.

2- %5 من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.

3- %5 من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 10% من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و5% من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.

4- %10 من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.

5- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.

وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.