الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. عقوبة الإمتناع عن إعطاء الدم للمرضي في حالة توافره ومخالفة أسعاره

بلازما الدم
بلازما الدم

يعد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، والتي تسهم في النهوض بالقطاع الصحى، في ظل التطور العلمى الذي شهده العالم وذلك من خلال استخدام أحدث أساليب العلاج ومنها بلازما الدم التي تعمل علي معالجة الكثير من الأمراض.

 

أفعال محظورة بقانون بلازما الدم

 

ووفقا للمادة (21) من القانون،  يعــاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :

 - أدار مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 - أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 - صدّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك .

 - حصل علي دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتـه التنفـيذية .

 - خالف أحكام المـادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون .

 - امتنع عن إعطاء دم عمدًا رغم توافره أو قام ببيعه بسعر مخالف للأسعار المحددة.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقــرة الســابقة مصــادرة الأجهــزة والأدوات والمهمات موضوع المخــالفـة ، وغلق المركز أو المصنع ،وتضاعف الغرامة في حالة العود .

ويذكر أن المادة (15) نصت علي أنه يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل ،وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.

ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .

ولففت المادة (16) إلي إنه تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة .