الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الإنحراف اليسير في القبلة يبطل الصلاة؟ رأي الشرع

قبلة المسلمين الكعبة
قبلة المسلمين الكعبة المشرفة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ حيث إن المسجد قائم، والقبلة فيه تنحرف 13 درجة يمينًا؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الانحراف المسموح به عن سَمْتِ الكعبة هو الذي لا يزيد على خمسة وأربعين درجة يمينًا أو شِمالًا؛ لأن المطلوب ممن لا يرى عين الكعبة أن يتوجه إلى جهتها لا إلى عينها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].
وعلى ذلك: فالنسبة المذكورة داخلة في الحد المسموح به شرعًا في اتجاه القبلة، ولا يلزمكم تغييرُ الاتجاه الحالي.

وأكدت أن استقبال القبلة حال الصلاة واجب مأمور به في قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]. والمقصود من استقبال القبلة التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، كما روى البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 9، ط. مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلةٌ لأهل المسجد، والمسجد قبلةٌ لأهل الحرم، والحرم قبلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها مِن أمتي».

والذي عليه العمل والفتوى: أن من بَعُد عن الكعبة فإنه يكفيه التَّوَجهُ إلى جهتها؛ لِما رواه ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا بَيْنَ المشرِقِ والمغرِب قِبْلَةٌ»، وقد صححه الترمذي، وقوَّاه الإمام البخاري. ورواه أيضًا الدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
ولِمَا رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَتَيْتمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، وبوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بقوله: (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، وليس في المشرق ولا في المغرب قبلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»).

وعلى ذلك نص جمهور الفقهاء من علماء المذاهب المتبوعة:
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 430، ط. دار الفكر): [فعُلِمَ أن الانحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتًا لعين الكعبة أو لهوائها، بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيمًا، ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجًا من جبهة المصلي، بل منها أو من جوانبها كما دل عليه قول الدرر من جبين المصلي، فإن الجبين طرف الجبهة وهما جبينان، وعلى ما قررناه يحمل ما في الفتح والبحر عن الفتاوى من أن الانحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب، فهذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل، والله تعالى أعلم] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالنسبة المذكورة داخلة في الحد المسموح به في اتجاه القبلة شرعًا، وحينئذٍ فلا يسمَّى ذلك انحرافًا عن التوجه للقبلة، ويصدق عليكم بذلك أنكم مستقبلون للقبلة شرعًا، وعلى القائمين على المسجد إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ استغلالًا لمساحة المسجد كلها، واستغلالًا لمحرابه، ولا يلزمكم تغييرُ الاتجاه الحالي.