الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: صندوق قادرون باختلاف يعزز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوى الهمم

مايسة عطوة، عضو مجلس
مايسة عطوة، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن صندوق قادرون باختلاف يعد ترجمه لمطالب ذوى الاعاقة من أجل تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.


وأوضحت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن صندوق قادرون بإختلاف يأتي متماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لقيت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين، وتأكيدا على اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، وانعكاس لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ توليه المسئولية. 


وأكدت النائبة مايسة عطوة أن مهام صندوق قادرون بإختلاف تأتى في الكثير من المهام والمكتسبات لذوى الهمم وأبرزها العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، و المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.


و المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.


ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة عن مشروع القانون للعرض على المجلس.


ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم، ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.


وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.