قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تأييد أو تخفيف أو براءة.. مصير الإعلامي اللبناني نيشان بعد استئنافه على حبسه بتهمة سب ياسمين عز

مصير الإعلامي اللبناني نيشان بعد استئنافه على حبسه بتهمة سب ياسمين عز
مصير الإعلامي اللبناني نيشان بعد استئنافه على حبسه بتهمة سب ياسمين عز

جاء تقدم محامي الإعلامي اللبناني نيشان أرتين بالاستئناف على حكم حبسه شهرًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، ليثير التساؤل حول السيناريوهات المتوقعة أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، وفي هذا التقرير نوضح تلك السيناريوهات.

أتاح القانون للإعلامي اللبناني نيشان للاستئناف على حكم حبسه ولمحكمة الاستئناف القاهرة إما بالتأييد أو التخفيف أو الإلغاء بالبراءة.

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة نيشان أرتين بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مؤقت 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب الإعلامية ياسمين عز.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعات الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم نيشان أرتين، لبناني الجنسية للمحاكمة لأنهنه في ۲۰۲۳/۹/۲٦ وبتاريخ لاحق على ذلك بدولة الامارات العربية خارج جمهورية مصر العربية 

سب علانية المجنى عليها ياسمين عز على وجه يخدش الشرف والاعتبار أن أسند إليه العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق في محفل عام خارج جمهورية مصر العربية فسمعه الحاضرون وتداولته المواقع الالكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانة الأفعال سالفة الذكر.

وأضافت الحيثيات بتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ومثل خلالها المتهم بوكيل عنه وطلب وكيل المتهم البراءة تأسيساً على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص المحاكم دولة الامارات العربية المتحدة وعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها أمام محاكم دبي والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ٣١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ استئناف دبي، وانتقاء أركان جريمة السب لعدم ذكر المجنى عليها بشخصها وقدم أربعة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بمحتواها كما حضر وكيل المجنى عليها وانضم للنيابة العامة وقرر بتوافر الجريمة وإن الحكم الصادر بالامارات لا يزال متداول أمام محكمة التمييز وقدم مذكرة وحافظني مستندات طالعتهما المحكمة والمت بمحتواهما، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.

وأكدت الحيثيات أن المادة ٢ من قانون العقوبات على تنص على : «أولا: كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصرى ومن هذا النص يتضح أن مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن بمعنى إذا تحقق الركن المادي بأكمله في اقليم دولة فالجريمة تعد بغير شك مرتكبة في هذا الإقليم ولكن إذا تحقق في الاقليم جزء من الركن المادى للجريمة بينما تحققت أجزاؤه الأخرى في اقليم ثان فالجريمة تعد مرتكبة في الاقليمين ولسلطات كل اقليم أن يطبق عليها قانونها».