قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالة وحيدة تجيز تقاضي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حرص قانون العمل الجديد، على حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم، حيث حظر على أصحاب الأعمال أو مكاتب التشغيل تقاضي أي مبالغ مالية نظير إلحاق العامل بفرصة عمل، باستثناء حالة وحيدة نستعرضها في سياق التقرير الآتي.

قانون العمل الجديد ، نص في المادة 40 منه على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولـة عمليـات إلحـاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها .

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العـام والقطـاع الخـاص المـصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهـات الأجنبيـة فـى حـدود أعمالهـا ، وطبيعة نشاطها .

-وكالات التشغيل الخاصة الت ى تتخذ شكل الشركة المـساهمة ، أو التوصـية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الـشخ ص الواحـد المـرخص لهـا بـذلك 
من الوزارة المختصة .


كما يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة (٤٠) من هـذا القـانون تقاضـى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمـل ، ولهـا أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناءا من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للـشركات المـشار إليهـا فى البند (٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغً ا لا يجـاوز (٪١) مـن أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى .