تدخل أحكام قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد اعتماده رسميا بهدف تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.
ويأتي هذا القانون ضمن رؤية الدولة المصرية لتحديث سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية، والحفاظ على الاستقرار الوظيفي، بما يخدم التوجهات الاقتصادية الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء نتيجة توافق مجتمعي كامل، مؤكدا أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، كما لاقى قبولا كاملا من قبل المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة عليه، وهو ما لم يحدث من فراغ.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن القانون الجديد نجح في تحقيق المعادلة الصعبة، من خلال إيجاد توازن بين رؤية أصحاب الأعمال، وحقوق العمال، ومتطلبات المنظمات الدولية، مؤكدا أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن بالأمر السهل، خاصة أن القانون ظل قيد الدراسة والإعداد لأكثر من 17 عاما، ومر بمحاولات متعددة للدخول إلى البرلمان على مدار 7 سنوات دون أن يقر.
وأشار جبران إلى أن القانون لبّى عددًا من المطالب المشروعة لأصحاب الأعمال، بهدف تحقيق بيئة عمل متوازنة وجاذبة للاستثمار، مضيفا: "على سبيل المثال، في القانون القديم، كانت بعض البنود تنص على عقوبات سالبة للحرية ضد صاحب العمل، وهو ما كان يثير القلق في أوساط المستثمرين، وقد تم إزالة هذا البند في القانون الجديد".
مزايا قانون العمل الجديد
يتضمن القانون الجديد عددا من المواد التي تهدف إلى حماية حقوق العمال، ومن أبرز تلك المواد:
- تنظيم الإجازات وساعات العمل والتأمين الاجتماعي.
- وضع ضوابط واضحة للفصل وإنهاء الخدمة، للحد من حالات الفصل التعسفي.
- التأكيد على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات دون تمييز، بما يشمل جميع صور الأجر ومكوناته، سواء كانت نقدية أو عينية، بالإضافة إلى العلاوات والحوافز والبدلات.
ساعات العمل وفترات الراحة
وحدد قانون العمل الجديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، حيث نص على ما يلي:
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا.
- يمنح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة يوميا، بشرط ألا يعمل لأكثر من 5 ساعات متصلة.
- لا يجوز أن تتجاوز الفترة بين بدء العمل ونهايته 10 ساعات يوميا، وتحسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا ظل العامل في مقر العمل.
- كما أوجب القانون أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة بعد 6 أيام عمل متتالية كحد أقصى، وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر، ويتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءا من لحظة وصول العامل إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودته إليها.
العمل الإضافي والحالات الاستثنائية
حدد القانون أيضا الظروف التي يجوز فيها عدم التقيد بساعات العمل الرسمية، وذلك في حال:
- وجود ضرورات عمل غير عادية.
- مواجهة ظروف استثنائية تستدعي التشغيل الإضافي.
- وفي هذه الحالات، يشترط إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ حدوث هذه الظروف، مع تقديم مبررات التشغيل الإضافي وتحديد المدة المطلوبة لإنهاء العمل.
أجور العمل الإضافي
وهنا نص القانون على أن العامل يستحق أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية، وفق ما يلي:
- 35% زيادة عن الأجر الأساسي في ساعات العمل النهارية.
- 70% زيادة في ساعات العمل الليلية، محسوبة على أساس الأجر الأصلي للساعة.
- إذا صادف التشغيل يوم الراحة الأسبوعية، يمنح العامل أجرا مضاعفا عن هذا اليوم، بالإضافة إلى يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميا.
والجدير بالذكر، أن يعكس قانون العمل الجديد توجها واضحا نحو تعزيز بيئة العمل، وتحقيق توازن فعلي بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين ويخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.