في خطوة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة موارد الدولة، فرض قانون الضريبة على العقارات المبنية رسومًا سنوية على جميع أنواع العقارات، أيا كانت حالتها أو استخدامها، لتشمل المباني الدائمة والمؤقتة، المشغولة أو الخالية، بل وحتى غير المكتملة.
وأكد القانون أن الضريبة تسري على العقارات المبنية في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها العقارات المخصصة لإدارة أو استغلال المرافق العامة، سواء أُنشئت على أراضٍ مملوكة للدولة أو للأفراد، وسواء كانت تُدار بنظام الالتزام أو الترخيص أو الانتفاع، بصرف النظر عن النصوص الواردة في عقودها.
من السطح إلى الأرض.. كل شيء تحت الضريبة
لم يقتصر القانون على الوحدات السكنية أو التجارية، بل شمل أيضًا:
الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء أكانت ملحقة بالمباني أو قائمة بذاتها.
التركيبات والإعلانات على أسطح وواجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو تُحقق عائدًا.
العقارات المقامة على الأراضي الزراعية، مع إعفاء تلك الأراضي من ضريبة الأطيان تجنبًا للازدواج الضريبي
تطبيق صارم ومحددات واضحة
وأشار القانون إلى أن اللائحة التنفيذية ستتولى تنظيم آليات الحصر والتقييم والتحصيل، بما يضمن التطبيق الدقيق والعادل للضريبة على كافة المستويات، مع التأكيد على عدم تعارضها مع أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
ويُعد هذا التشريع أحد أبرز الأدوات لتعزيز انضباط السوق العقارية، وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والتزامات المكلفين بالضريبة.