قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لحرمان أشقائه من الميراث؟

آيات الميراث في القرآن
آيات الميراث في القرآن

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول السائل:
قام شخص، لأن ذريته بنات، بكتابة كل ما يملك لبناته، فلما علم إخوته بذلك أوجعوه ضربًا حتى كاد أن يموت لولا أن الله سلم، كما قاموا بتهشيم سيارته فصارت حطامًا، فما حكم الشرع في ذلك؟

وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلًا:الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: “فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ”، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال للذي استولى على تركة أخيه كلها دون أن يعطي شيئًا لزوجة ولا بنات أخيه: *"أعط أمهما الثمن، وللبنات الثلثان، وما بقي فهو لك".

وأوضح الدكتور عطية لاشين أن علم المواريث يختلف عن سائر العلوم الشرعية الأخرى في أن أحكامه قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وإنما كانت كذلك لأن الله تعالى تولى بنفسه تفصيلها وبيانها بيانًا شافيًا تامًا كافيًا، لا مجال للإضافة إليها من قبل أي متخصص.


وأضاف أن أحكام المواريث وضعت من لدن حكيم خبير عليم، وأن أي تدخل بشري فيها بزيادة أو نقصان، أو حرمان أي مستحق من حقه، يعتبر اعتداءً على التشريع الإلهي في المواريث.

وتابع قائلًا: لما كان ذلك كذلك، ختم الله آية المواريث الثانية بقوله في الجانب الإيجابي لمن التزم بشرع الله في المواريث:
"ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم."
وعلى الجانب الآخر، الجانب السلبي من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد لمن سمح لنفسه أن يعتدي على اختصاص المولى عز وجل، قال سبحانه:
*"ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين."*

وبخصوص واقعة السؤال، قال الدكتور عطية لاشين:إن حكم الله في الفتوى محل السؤال ما يلي: للبنات الثلثان فرضًا بنص قرآني مقطوع به ثبوتًا ودلالة في كتاب الله عز وجل، وإخوة هذا الرجل لهم الباقي تعصيبًا وهو الثلث.
فلو أن أصل المسألة من ستة أسهم مثلًا، لكان للبنات ثلثا الستة، أي أربعة من ستة، ولإخوة المتوفى فيما بعد اثنان من ستة.

وقد يقال: إن هذا يكون فيما لو حدثت وفاة للشخص، أما وأن صاحب المال تصرف في ماله في حياته، أيكون ذلك محرمًا؟
فنقول: إن هناك قاعدة فقهية مقررة لدى أهل العلم بالقواعد الفقهية، وتفعيل هذه القاعدة يوجب أن يكون ما فعله هذا الشخص حرامًا، لأن ما أدى إلى الحرام يكون حرامًا. وهذه القاعدة تقول: (الأمور بمقاصدها).
فتصرف هذا الشخص محرم لأنه واضح منه الانتقام من إخوته، خاصة أن بينهم خصومة في الحياة العملية.

وأما عن ردة الفعل الصادرة من إخوته، من ضربه وتكسير سيارته، فهذا أيضًا ليس ردًا مشروعًا، وما هكذا يكون الوصول إلى الحق المستقبلي، بل بالبلطجة والضرب والتكسير وتعويم الضلوع وإتلاف الأموال ، وما هكذا ورد يا سعد الإبل.
وكان خيرًا لهم من بلطجيتهم أن يتركوا أخاهم وما فعل، تاركين حسابه وعقابه لمن خالف تشريعه وهو الله عز وجل.

كما أشار الدكتور عطية لاشين إلى أن نصيب الإخوة، وهو الثلث، مما يكون من تركة أخيهم، لا يغنيهم في حياتهم شيئًا، ولا يزيد من ذمتهم المالية فتيلاً ولا نقيرًا ولا قطميرًا.