قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"المصرية لحقوق الإنسان" تنتقد قانون التظاهر


أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان لها اليوم ،عن قلقها البالغ، بعد الإطلاع على مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع"، والذي طرحته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بما تضمنه من العديد من المواد القانونية التي تعصف بهذا الحق جملة وتفصيلاً، بما يعد نكوصا على ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت في الأساس لتحقيق الحرية الكاملة لكافة المواطنين وممارسة حقوقهم الخاصة بالرأي والتعبير والتجمع وبما يحقق الديمقراطية المنشودة ووضع أسس الحكم الرشيد للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المنظمة،الي أن انطلاق مشروع القانون جاء من منطلق إلغاء القانون رقم 10 لسنة1914 ،ذلك القانون الذي سن في فترة لم يكن بها مجالس تشريعية، وعند عرض القانون على مجلس النواب في 20 ديسمبر لعام 1927م ، قدم اقتراحًا بتعديله لتقليص سلطات رجال الأمن، وإعطاء مزيد من الضمانات للأفراد في مواجهة تعسف رجال السلطة التنفيذية، في تضييق حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلا أن هذا المشروع كان مصيره الفشل، وتم وأده بسبب حل البرلمان وتعطيل الدستور.
وكذا القانون رقم 14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية والذي صدر أيضا في غيبه المجالس التشريعية المنتخبة.
وأخيراً المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 وهي ذات القوانين، التي طالما نادت القوي السياسية بإلغائها وسن قوانين جديدة تكفل هذا الحق، إلا أن بقراءة القانون فقد تضمن ذات الانتقادات التي تضمنتها القوانين السالفة الذكر رغم النص على إلغائها.
وتابع البيان أن القانون ضم العديد من الانتقادات التي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، ولعل في مقدمتها المادة الثالثة والتي نصت على" انه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي- أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا.
وكذا المادة الخامسة والتي تنص على أن يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان، كما نصت المادة الثامنة على حق رجال الشرطة في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون .
وأخيرا المادة العاشرة والتي لم تدع الناس أحراراً حتى بعد وفاتهم فهو يأبى إلا أن تكون له سيطرة حتى على جنازة الأموات وينص على أنه إذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة بمنع الموكب فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد خط سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسر المتوفى .
وأكدت أن مشروع القانون المقترح قد تضمن ذات الانتقادات التي وجهت إلى مشروع قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما يعصف بحق المواطنين في التجمع السلمي، هذا الحق الذي لا يقوم بدونه نظام للحكم، لكون هذا الحق مستندا في الأساس إلى الإرادة الشعبية .
وأشارت إلى أن طرح مثل هذا المشروع يجب أن يأتي بعد مرحلة من النقاش والحوار المجتمعي حوله لخلق حالة إجماع حول المبادئ القانونية وليس الانفراد بوضعه.