قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على «3 أنواع» من الربا المحرم


وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسّنة النّبوية تحذّر من الرّبا وأخطاره العظيمة على المجتمع، وآثاره، ومنها: قال الله سبحانه وتعالى: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»، سورة البقرة،275 ، وقوله سبحانه: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»، سورة الرّوم، 39.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: آكل الرّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مُقَدَّسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فَرُدَّ حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الرّبا»، رواه البخاري .
وقد قُسّم العلماء الربا إلى عدة أنواع وهي على النّحو التالي: الأول: ربا الفضل وهو: الزّيادة في مبادلة مال ربويّ بمال ربويّ آخر من نفس جنسه.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تَشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولا تَشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» رواه البخاري والمقصود بالنّاجز أي الحاضر، وبالغائب أي ما هو مؤجّل.
وقد قال الإمام النّووي في حكم الرّبا: أجمع المسلمون على تحريم الرّبا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه، وقد حرّم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - الرّبا في ستّة أمور، وهي: الذّهب، والبرّ، والفضّة، والشّعير، والملح، والتّمر، وقد قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه السّتة، بناءً على أصلهم في نفي القياس، وأمّا جميع العلماء سواهم فقد قالوا: لا يختصّ بالسّتة، بل يتعدّى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلَّة.
والنوع الثانى: ربا النسيئة وهو: هو تأخير القبض في بيع كلّ جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وقيل أنّ ربا النّسيئة هو: بيع الرّبوي بجنسه نسيئةً، وقيل هو أيضاً: هو تأخير القبض في بيع الرّبوي بالرّبوي، سواءً أكان من جنسه أو من غير جنسه، إذا اتفقا في العلة.
وقد اشتهر ربا النّسيئة في أيّام الجاهليّة بكثرة، حيث كان الواحد منهم يقوم بدفع ماله لغيره من النّاس إلى أجل، وذلك على أن يقوم بأخذ قدر معيّن منه في كلّ شهر، في حين يبقى رأس المال على حاله، فإذا حلّ فإنّه يطالبه برأس ماله، وفي حال تعذّر عليه أداؤه، فإنّه يزيد في الحقّ والأجل،
وقد سمّي هذا الرّبا بالنّسيئة مع أنّه مشابه لربا الفضل، لأنّ النّسيئة هي الأمر الذي يقصد منه بالذّات، ولا يوجد هناك خلاف بين العلماء في تحريم ربا النّسيئة، وهذا التحريم ثابت بالقرآن الكريم، والسّنة النّبوية، والإجماع، فعن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «الدّينار بالدّينار، والدّرهم بالدّرهم، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فقلت له: إنّ ابن عباس يقول غير هذا، فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أو وجدته في كتاب الله عزّ وجلّ؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدّثني أسامة بن زيد أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: الرّبا في النّسيئة»، رواه مسلم .
والنوع الثالث: بيع العينة وهو: أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّل ويُسلِّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه قبل قبض الثّمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزّرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داوود ،
وأشار إلى عدم جواز بيع العينة مجموعة من العلماء، منهم: الإمام مالك بن أنس، والإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة، والهادويّة، وبعض من الشّافعية.