البحوث الإسلامية: وديعة الأم مع ابنتها توزع تركة بعد الوفاة
بعث شاب برسالة الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيها: "جدتي قبل وفاتها أعطت لأمي مبلغًا من المال لحفظه فهل يدخل في التركة؟".
ردت اللجنة قائلة: "المال الذي أخذته والدتك من الجده وديعة، وما دامت الجدة قد توفيت صار هذا المال جزءًا من التركة ويجب تفريقه على المستحقين للإرث، أما لو كان إهداء منها لابنتها فلا يجوز توزيعها على الورثة لأنها خصتها بهذه الهدية دون غيرها".