الحكومة تستحدث تنظيم أوامر المنع من السفر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير ٢٧٠ مادة من بين ٥٦٠ مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال ١٥٠ مادة واستحداث ٤٤ مادة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان التعديلات تضمنت تنقية بعض المواد من العبارات المستحدثة وتطويرها وتعديل المادة ٢٣ الخاصة بتعداد الحصر لمأموري الضبط القضائي لوزارة الداخلية واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها ، وتعديل أحكام الباب السادس والرابع ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة مع جواز ندب قاضي التحقيق في بعض الأحوال وذلك في المواد من ٦٤حتي ٢١٤.
وأشار إلي أن التعديلات تضمنت استحداث بعض النظم والمواد التي من شأنها إحداث نقلة نوعية وتيسير إجراءات التقاضي دون الإخلال بقواعد المحاكمة ، ونظام استئناف الجنايات علي مرحلتين ، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين في المجني عليهم واستحداث نظام التطبيق عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة وتضمنت أيضا إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيم قواعد واجراءات التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية اتساقا مع تشريعات الصحة النفسية.
ولفت إلي أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر أو الإدراج علي قوائم ترقب الوصول ، بجانب حظر نشر أسماء القضاة المتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقا في قضايا الإرهاب.