أمين الفتوي يوضح كيف يؤدي الحاج عمرة وحجًا عن شخص متوفى

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان ذاهبًا إلى الحج متمتعًا ويريد أن يؤدي عمرة وحج عن شخصًا متوفى فعليه أن يذهب إلى مكة وينتهي أولًا من عمرته ويتحلل منها وإن كان متبقى أيامًا على يوم 8 من ذي الحجة فيجوز له أن يؤدي عمره عن المتوفى فعند كل عمرة يُحرِم من مسجد التنعيم ثم يعود، فلا مانع من تكرار العمرات للمتمتع.
وأضاف " ممدوح" خلال برنامج «فتاوى الناس» عبر فضائية «الناس»أثناء إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " والدي متوفيان وأريد أن أوادي عنهما عمرة وحجًا بعد أن أحج عن نفسي فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز بعد أن أنوى الحج يوم 8 من ذي الحجة أذهب الى التنعيم مرة أخرى حتى أنوى لهما الحج ؟"، أن الإحرام من التنعيم عند تكرار العمرات فقط وليس للحج، ولكن الحج يكون بإحرام الحاج من دويرة أهله أو من المكان الذي يجلس به .