لجنة الفتوى توضح حكم وضوء الحامل مع وجود إفرازات بلا لون ولا رائحة

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تقول صاحبته "أنا حامل وبينزل عليّ إفرازات من غير لون ولها رائحة هل يصح الوضوء والصلاة؟
وأجابت اللجنة على السؤال، أنه إذا كان هذا الخارج دمًا فهو نجس وهو دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض على الراجح ، وحكمها المستحاضة: أن تستنجي وتنظف المحل جيدًا وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاءت من النوافل. ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها شيء ولو أثناء الصلاة.
وأوضحت، أنه إذا كان مجرد إفرازات فينظر فإن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن كانت خارجة من المهبل فهي طاهرة، وفي كلتا الحالتين هي ناقضة للوضوء، وعلى كل؛ فيجب الوضوء لكل صلاة، ولا تسقط الصلاة.