الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم عودة الخاطب لمخطوبته بعد ارتباطها بآخر

حكم عودة الخاطب لمخطوبته
حكم عودة الخاطب لمخطوبته بعد ارتباطها بآخر

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تسأل صاحبته قائلة: "قام أخي بخطبة امرأة ثم تم فسخ خطبته لها، فتم خطبتها لشخص آخر ويريد أن يرجع إليها بعد خطبتها من آخر".

وأجابت لجنة الفتوى، أنه لا يحل للرجل أن يخطب امرأة بعد أن تمت خطبتها، ووافقت على رجل آخر، فعن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ».

وأضافت، أنه لا يحل لهذا الخاطب أن يتقدم لخطبة الفتاة التي تركها، وتمت خطبتها لآخر، لأن هذا يعد تعديا على حق الخاطب، وهو حرام، والذي يريد الحلال لا يخوض في الحرام، وإنما يسلك الطريق الشرعي المبين بالقرآن والسنة، وإلا فيظل منزوع البركة، محروم الخير.

ونوهت، أنه لا يعلم أحد الخير أين يكون، فعلى الخاطب أن يرضى بما قدره الله، لعل الله يعوضه خيرا، قال الله تعالى " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

هل الشبكة من حق الخاطب أم المخطوبة حال التنازع
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشبكة جزء من المهر، والمرأة تستحق نصف المهر بعد العقد عليها، ويكون لها كاملا بعد الدخول بها.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، أن الشبكة تكون من حق الخاطب طالما لم يعقد على مخطوبته وفسخ الخطبة، وهذا يشمل الهدايا غير المستهلكة ويكون عند التنازع بين الطرفين.

وأشار إلى أنه لو تم الفسخ بينهما بالتراضى وتنازل أحدهما أو أخذ البعض بالتراضى.