قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمانى عن ترتيب حضانة الطفل فى قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. ملتزمون بالشريعة الإسلامية

الطلاق
الطلاق

علق النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على وضع الأب فى المرتبة الثانية لترتيب حضانة الطفل فى قانون الأزهر للأحوال الشخصية.

وأكد عبد الستار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا ملتزمون بما نصت عليه الشريعة الإسلامية فى قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تتنافى مع حقوق الإنسان.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى إنه إذا كان قانون الأزهر للأحوال الشخصية يتماشى مع الشريعة الإسلامية فإننا سنوافق عليه، أما إذا كان القانون لا يتماشى مع الشريعة فسنرفضه، مؤكدا أن المادة الأولى من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وكان قد أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.

وحدد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية 13 حالة يحق لها حضانة الطفل، حيث نص مشروع القانون على أنه يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
١- الأم.
٢- أم الأم.
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٤- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٥- أم الأب.
٦- الأب.
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
٩- العمات بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.
١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.

ب - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت غير أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث.

ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.

هـ- فى جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.

و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

ز - بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.

ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.