قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز رسم الحواجب في حال تساقطها.. فيديو

هل يجوز رسم الحواجب في حال تساقطها
هل يجوز رسم الحواجب في حال تساقطها

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه "شعر حواجبي يتساقط كثيرا دون مرض، هل يجوز لي دق تاتو الحواجب أم حرام؟".

وقال "وسام" في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن هناك نوعين في عمل تاتو الحواجب، الأول لا يجوز ومحرم شرعا، وهو دق القبر مكان الحاجب حتى يخرج الدم ثم حشوه بمادة ملونة وتكون نجسة ويتسبب ذلك في ألم شديد، لافتا إلى أنه حرم بسبب حبس الدم النجس والحشوة مادة نجسة وما يسببه من آلام.

وأضاف أمين الفتوى، أن هناك نوع يجوز ولا إثم فيه، ويكون رسم عن طريق تقنية جديدة تشبه الحنة ويكون في الطبقة الأولى للجلد ولا يتخللها ويزول بعد فترة زمنية معينة، فهكذا يتم رسم الحواجب بدون ألم أو حشوه مادة نجسة تحت الجلد.

وأكد الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية أباحت الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ وحثَّت المرأةَ على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقًّا أصيلًا من حقوقها؛ وذلك مراعاة للفطرة التي فُطِرت عليها من حُب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تُعَدُّ من الحاجيات؛ إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة، وقد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب "الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء" عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعشَرَ النساء، اخْتَضِبْن، فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأَيِّم تختضب تتعرض للرزق من الله عز وجل» ونقله عنه ابن مفلح من الحنابلة.

واتفق جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة والضرورة؛ مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

وأضاف في معرض سؤال حول: "حكم استخدام تقنية لتجميل الحاجبين تسمى بـ"المايكروبليدنج" (MICROBLADING)؟، أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج (MICROBLADING) وهو كما ورد في السؤال: رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين، ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه؛ لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل.

والحاجبان من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.

وأوضح أنه يشترط لمن تستخدم هذه التقنية ألا يكون بها ضررا عليها، بأن تكون في مكان طبي يعمل به متخصصون، وفيه تطهير للأدوات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى والأمراض؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من استخدام تقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.