الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مكافأة الامتياز تثير أزمة.. والطلاب يطالبون بصرف 80% من راتب الطبيب المقيم وفقا للقانون الجديد.. وصحة البرلمان: هناك نقص في ميزانية بعض الجامعات

صدى البلد

رئيس صحة البرلمان: نتواصل مع المسئولين بشأن أزمة مكافأة الامتياز

سامي المشد: هناك أزمة في ميزانية الجامعات تسببت في تأخير مكافأة الـ 80%

أثار عدم تنفيذ بعض مواد قانون مزاولة مهنة الطب، استياء الطلاب، بعد عدم التزام المسئولين –على حد قولهم- بتطبيق المادة 3 مكرر، من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمنح طلاب الامتياز مكافأة تدريبية.


وتنص المادة على أن: "يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم"، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن".


ودشن طلاب كليات الطب هاشتاج "تطبيق قانون مرتبات الامتياز" على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، طالبوا فيه المسئولين بسرعة تطبيق حقهم الذي نص عليه القانون.


وعلقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على الأزمة، حيث طالب النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، بتقديم طلاب الامتياز شكوى رسمية، لأنه لم ترد للبرلمان أي شكوى في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه سوف تتم متابعة الأمر مع المختصين لإنهاء الأزمة.


من جانبه، أكد النائب سامي المشد، أمين سر اللجنة، أن القانون يفعل في معظم الجامعات، ولكن هناك كليات غير مفعل فيها نسبة 80% مكافأة تدريبية لطلاب الامتياز من إجمالي مرتب الطبيب المقيم.


وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الجامعات هي المنوط بها تنفيذ قانون مزاولة مهنة الطب ونسبة الـ 80% مكافأة تدريبية، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك أزمة في موازنة بعض الجامعات، مما جعلها غير قادرة على صرف المكافأة.


وأكد أنه في حال استمرار الأزمة، فسوف تتواصل اللجنة مع الجهات المعنية، لحل الأمر.


كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على  إصدار تعديل قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 المقدم من الحكومة.


ونص قانون مزاولة مهنة الطب على:

المادة الأولى:

يُستبدل بنصى المادتين 2 و3 من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الآتيان:


مادة "2": يقيد بسجل الوزارة المختصة، من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة 6 سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة 5 سنوات.


ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب بكليات الطب أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.


ويكون التدريب الإخباري لخريجى كليات الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب فى مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.


كما يُقيد بالسجل المشار إليه كل من حصل على مؤهل أجنبي معادلا لدرجة البكالوريوس فى الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبًا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجبارى المنصوص عليه في هذه المادة وبذات التأهيل.


مادة "3": يُشترط للقيد لأول مرة في السجل المشار إليه في المادة "2" من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي لمزاولة المهنة الذي تشرف علي عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.


ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة، وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.


ويكون القيد في السجل المُشار إليه لمدة 5 سنوات قابله للتجديد لمدد مماثلة، ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.


المادة الثانية:

تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 415 لسنة 1954 برقم 3 مكرر، نصها الآتى:

مادة 3 مكرر: يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم" وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.


المادة الثالثة:

تطبق أحكام المادة "3" المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون، اعتبارا من خريجي ديمسبر 2019.

 

المادة الرابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.