قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة

الايجار القديم
الايجار القديم

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.

جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.

أبرز ملامح مشروع القانون:

تطبيق تدريجي: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.

إيجارات جديدة حسب التصنيف الجغرافي

المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا للقيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.

زيادات سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.

لجان حصر: تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين لتصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية" خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، قابلة للتمديد مرة واحدة.

شروط الإخلاء قبل المدة

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

الوحدات البديلة: للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة تمليك أو إيجار من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة، على أن تُراعى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

فصل واضح عن الإسكان الاجتماعي: يتم تخصيص الوحدات البديلة بشكل مستقل عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.

آلية الإخلاء القانوني: يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد الممتنع عن الإخلاء حال انتهاء المدة أو تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها دون الإخلال بالحق في التعويض.