أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ان احكاممحكمة النقض عدم جواز تعييبها بأي وجه من الوجوه وجوب احترامها فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت.
جاء في حيثيات الحكم أنه
يدل النص في المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خَلُصَت إليه، أخطأت المحكمة أم أصابت، باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية في سُلَم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.