الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد زيادة الرئيس للبدل بنسبة 75%.. تعرف على المخصصات المالية للمهن الطبية

الكشف عن كورونا
الكشف عن كورونا

شهدت الساعات الأخيرة، العديد من التساؤلات حول المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبيبة، وزياتها بعد قرارات الريس عبد الفتاح السيسي، بزبادة بدل المهن الطبيبة، فى  ضوء جهود الدعم والمساندة لكافة جهود الأطقم الطبيبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تقدم فيه الدولة المصرية النموذج  وفق محددات واضحة نحو صحة وسلامة المواطن المصري.

المخصصات المالية 
المخصصات المالية وفق  القانون 14 لسنة 2014،  واللائحة التنفيذية له  رقم 236 لسنة 2014،  حيث مادة (12): من اللائحة التنفيذية، بأن يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقًا لأحكام المادة (9) من القانون،  والتى تنص علي أن يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقًا للمؤهلات العلمية و السنوات الدراسية، و تُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتبارًا من 1/1/2014 مع المرتب الشهري ، و تزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكورة و التي تعادل (25%) اعتبارًا من 1/7/2015 ، و إلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليًا من خلال الموارد الذاتية للصناديق و الحسابات الخاصة بالجهات المعنية ، و في حالة قصور تلك الموارد تتحمل هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.

كما تضمنت المادة 12 من اللائحة  بأنه فى حالة النقص فى المزايا التى تصرف حاليًا قبل استكمال مراحل التطبيق تشكل فى كل من ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية، لجنة لحصر وتحديد الأرصدة الموجودة بالصناديق والحسابات الخاصة، وتقديم تقرير للسلطة المختصة يتضمن الأوضاع المالية لهذه الصناديق والحسابات، ومدى تحملها لصرف المزايا المالية المقررة، ويتم مخاطبة وزارة المالية بالنتائج والتوصيات التى أسفرت عنها أعمال اللجنة، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو صرف المستحقات التى لم تسمح الموارد الخاصة بصرفها للأعضاء.

الحافز الإضافي
كما تنص مادة (13): من الللائحة يرتبط صرف الحافز الإضافى بتوفر معايير تقييم الأداء المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون، والتي تنص علي  أن يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء و التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل ، و الجهود المبذولة في أدائه ، و يستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل ، و بنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) و بنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%) ، و لا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%) .

أحوال التقييم
وتضم المادة 13 أيضا بأن يتم التقييم بمعرفة لجنة تشكل برئاسة الرئيس الأعلى، وعضوية الرئيس المباشر والمدير المالى والإدارة بالوحدة،ويراعى فى تقييم الأداء وفقًا لعدد أيام الحضور الفعلى بالعمل، ألا يتأثر التقييم بأيام العطلات الرسمية أو الإجازات الاعتيادية أو العارضة التى لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام، أو المأموريات الرسمية، أو الإجازات المرضية التى لا تزيد على 15 يومًا، أو الإجازات المرضية الاستثنائية بأجر كامل التى يحصل عليها المصابون بأمراض مزمنة، كما يراعى فى تقييم الأداء وفقًا للجهود المبذولة فى العمل، مستوى أداء عضو المهن الطبية للأعمال المنوطة به، ودرجة إتقانه للعمل، وتنفيذ سياسات ومعايير الجودة، والقدرة على التميز فى مجال العمل، وعلاقات العمل وتوقيتات التواجد فيه، ودرجة الانضباط، والمظهر العام، والالتزام بالزى الرسمى، ويجب على لجنة التقييم أن تعد نموذجًا بعناصر التقييم والدرجات المخصصة لكل عنصر، وأن تخطر العضو بالمستوى الذى حصل عليه فى التقييم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إتمامه، ويصرف الحافز الإضافى فى ضوء نتيجة التقييم وفقًا للنسب الموضحة بالمادة 10 من القانون.

حافز الطوارئ
وتنص مادة (14) من اللائحة : يصرف حافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون للفئات الواردة بتلك المادة من الحاصلين على الزمالة أو الماجستير أو الدبلوم أو التدريب لمدة ثلاثة أشهر فى أحد تخصصات الطوارئ (الاستقبال – الرعاية المركزة – الحضانات – الحروق – السموم – بنك الدم) والقائمين بالإشراف عليهم؛ وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ، والوجود الفعلى وفقًا لنظام العمل بهذه الأقسام.

خدمات إسعافية
كما يصرف حافز خدمات إسعافية لفنى الإسعاف وفقًا لأحكام المادة المذكورة، على أن يصدر بتحديد المرافق التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف قرار من وزير الصحة والسكان، بناءً على عرض من الإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة والسكان.

المناطق النائية
وتنص مادة (15): من اللائحة بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون، يصرف حافز مناطق نائية للمغتربين من الفئات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، للعاملين بالمحافظات المحددة بتلك المادة، وما يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره منطقة نائية، كما يصرف هذا الحافز لغير المغتربين العاملين بهذه المحافظات، إذا كان مقر عملهم يقع على بعد 40 كيلومترًا على الأقل من عاصمة المحافظة.

ويصدر بتحديد نسبة الحافز المستحق قرار من وزير الصحة والسكان بناءً على عرض من القطاع العلاجى، يتضمن الحدين الأدنى والأقصى للحافز بالنسبة لكل محافظة على حدة فى ضوء ما نصت عليه المادة 12 من القانون، وكذلك تدرج الاستحقاق فيما بين الحدين، سواء بالنسبة للمغتربين أو غير المغتربين.

بدل المهن
وتنص مادة (16): يمنح أعضاء المهن الطبية "بدل مهن طبية" طبقًا لأحكام المادة 17 من القانون، يصرف بواقع 120 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/1/2014، ويزاد إلى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2014، وإلى 175 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2015، وإلى 200 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1/7/2016.

التميز العلمي
وعلي مستوي  مواد القانون نص مادة (13) : بأن لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون ، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراه طبقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و 1190 لسنة 2009.

جهود غير عادية
كما نصت مادة (14) : يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر و المبيت للأطباء البشريين و أخصائيي و فنيي التمريض و الفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .

حوافز السهر
كما نصت مادة (15) : تستحق فئات نوبتجيات السهر و المبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً و الفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا على التوالي ، و يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر و المبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين ، (40%) للفئات الفنية للتمريض ، (20%) للفنيين الصحيين ، و عدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب ، و يجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد ، و ذلك في حالة الضرورة الطارئة و الملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدًا من السلطة الأعلى .

كما نصت أيضا مادة (16) : تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيام و الإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة و المديريات و الإدارات الصحية و المستشفيات التابعة لها وفقًا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون .و يزداد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي :بنسبة (50%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة ) سرير، بنسبة (100%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.