الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين.. دار الإفتاء ترد

توفي أبي وعليه دين
توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين.. دار الإفتاء ترد

توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين فما الحكم؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

هل يجب على الورثة سداد الدين؟
وقال وسام، في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إنه بشكل عام الميت إذا كان عليه دين ولم يترك تركة تسدد هذا الدين فلا يجب على ورثته أن يسددوا عنه وإن كان هذا مستحبا إن كان منهم المستطيع فإن لم يسددوا عنه فلا إثم عليهم لأن الدين على الميت وليس علي الورثة.

وأشار إلى أن الميت لو كان عليه دين وترك ميراثا فيجب أولا قبل توزيع الميراث إخراج وسداد الدين منه أولا ثم توزيع التركة.

متى يسقط الدين
أما إذا تنازل صاحب الدين عن حقه فهنا لا حرج في عدم الرد وهذا جائز لا شئ فيه ولن يحاسب على عدم الرد أمام الله تعالى.

حكم الصلاة على من كان عليه دين
قال المولى فى كتابه الكريم {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، كذلك عن سلمة بن الأكوع (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها , فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : لا , فصلى عليها . ثم أُتي بجنازة أخرى , فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله , فصلى عليه).

حكم المماطلة في سداد الدين
أكدت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن المُماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.

سداد الدين بعملة مختلفة
الأصل في ذلك أن يعيد الدين بقيمته وعملته فلو أخذ المدين من الدائن 100 جنيه عليه أن يعيدها 100 جنيه، فإن رضى الدائن أن يرد إليه الدين بعملة أخرى جاز له ذلك بأن يردها بنفس القيمة، فالعبرة أن تتساوى القيمة وليس العدد.