قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم الإجهاض حال موت الجنين.. نادية عمارة تجيب

نادية عمارة
نادية عمارة

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، ردا على تساؤل مواطنة حول حُكم الإجهاض بعد معرفة احتمالية وفاة الجنين بنسبة كبيرة، إن ذلك ليس سببًا للإجهاض.

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة"، على فضائية "ON"، أنه إذا كان الأطباء قالوا أن الجنين حتما سيموت: "هذا ليس سببا للإجهاض إلا لو ترتب على بقائه ضرر لكى، ومن يقول يموت أو يعيش هى ظنون علمية لا نعرف إلى أين ستنتهي بالإنسان".

وتابعت عمارة :وإذا شئت الاستزادة يمكنك التوجه إلى دار الإفتاء المصرية.


دفن الجنين بدون الصلاة عليه.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقالت «لجنة الفتوى» إنناننظر إلى حال الجنين المتوفى، فإن نزل حيا واستهل صارخا؛ وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتا؛ لا تجب الصلاة عليه ، وقيل يصلى عليه، لافتةً:إن كانالجنينقد تم دفنه بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه؛ فتشرع الصلاة عليه عند قبره.

وأوضحتلجنة الفتوى بالبحوث الإسلاميةأن الجنين إذا نزل حيًا كأن استهل صارخًا وجبت الصلاة عليه، مستشهدًا بما وردعنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ « إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ »، سنن أبى داود (3/ 87)، وفي رواية : «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ»، سنن الدارمي (ص: 725).


صلاة الجنازة على الجنين السقط:

نوه الشيخ عويضة، عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجنين إذا خرج حيًّا وصرخ ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن بغير خلاف عند العلماء.

وألمح «عويضة» إلى أنالجنينإذا خرج سقطًا بعد أربعة أشهر من الحمل؛ فيغسل ويكفن وتصلي عليه الجنازة ويدفن، أما إذا كان قبل أربعة أشهر؛ فلا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن فقط إكرامًا له، معللًا ذلك بأن الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد أربعة أشهر.

وبينمدير إدارة الفتوى الشفويةأنالحكمة من صلاة الجنازة على الجنين السقط رغم أنه لم يرتكب ذنبًا، «بأن الصلاة عليه تكون دعاءً لوالديه بالرحمة والمغفرة والصبر وأن يُخلف الله عليهما بطفل آخر».

واستدل أمين الفتوى بدار الإفتاء بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، رواه أبو داود.

ونقل الشيخ عويضة قول العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 203، ط. دار الفكر): [(و)الثَّانِي (السِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ (الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ خَلْقُهُ، فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ، وَيُسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَة وَدَفْنُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا، أَمَّا إذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ بِصِيَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَتُهَا كَاخْتِلَاجٍ أَوْ تَحَرُّكٍ فَكَكَبِيرٍ فَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى وَظُهُورِ أَمَارَتِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَظَهَرَ خَلْقُهُ وَجَبَ تَجْهِيزُهُ بِلَا صَلَاةٍ عَلَيْهِ].