قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ثقافة قانونية.. تعرف على كل ما يخص استجواب الخصوم أمام القضاء المدني

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

الاستجواب هو طريق من طرق تحقيق الدعوى، والقصد منه الحصول على إقرار أو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الدعوى حسبما يقول تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.

إجراءات الاستجواب:

يتم الاستجواب بناء على طلب الخصم، كما أن المحكمة من تلقاء نفسها أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم أو تطلب حضوره لاستجوابه.

فإذا لم ينازع الخصم المطلوب استجوابه فيما يوجه إليه من أسئلة أو نازع فيها وقضت المحكمة بقبول الاستجواب، يوجه رئيس المحكمة الاسئلة التى يراها إلى الخصم، ويوجه اليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، ويكلفه بالإجابة عليها فى نفس الجلسة، على أن له أن يطلب مهلة للاجابة، ويكون للمحكمة أن تجيبه، ولايجوز الاستعانة بمذكرات أو بمحام عند الإجابة على الأسئلة.

ويجب تدوين الأسئلة والأجوبة بالتفصيل بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجاب عن الإجابة أو التوقيع ذكر فى المحضر سبب امتناعه.

الجزاء على التخلف أو الامتناع:

- إذا أمرت المحكمة بحضور الخصم المراد استجوابه فعليه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار، فإذا تخلف عن الحضور -لعذر قهرى كالمرض- جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه. فإذا كان الخصم يقيم خارج دائرة المحكمة ولا يستطيع الحضور، جاز ندب قاضى المحكمة الجزئية التى يقيم فى دائرتها من يراد استجوابه لاجراء الاستجواب.

- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر لكنه امتنع عن الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة دون مبرر قانونى لهذا الامتناع، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود أو القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك، بالنسبة للوقائع التى كان يجب إثباتها بالكتابة.

أهلية الخصم المراد استجوابه:

يشترط في الخصم المطلوب استجوابه أن يكون اهلا للتصرف فى الحق المتنازع عليه فإذا لم يكن له أهلية فلاجدوى من استجوابه. وترتيبا على ذلك إذا كان الخصم المراد استجوابه عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه الولى،الوصى،القيم متى كان محولات التصرف. فى الحق المتنازع فيه.

واذا كان ناقص الأهلية مأذون له بالإرادة جاز استجوابه فى المسائل المأذون بإرادتها.

واذا كان الخصم شخصا معنويا كشركة أو مؤسسة أو جمعية أو نقابة جاز استجواب الممثل القانونى لها.

سلطة المحكمة إذا رأت أن النقاط محل الاستجواب مفيدة ومنتجة فى الاثبات قضت بالاستجواب ولها إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى الاستجواب أن تقضي برفضة.

شرط الحكم بالاستجواب:

يشترط فى الوقائع المراد توجيه الاستجواب بشأنها مايشترط فى الوقائع المراد إثباتها، اى يجب أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة الإثبات، فإذا لم تتوافر هذا الشروط قضت برفض طلب الاستجواب. فإقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج.

على أنه إذا كان للمحكمة سلطة رفض طلب استجواب الخصم باعتبار أنه من الرخص المخولة لها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون رفضها لهذا الطلب قائم على اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ذلك أن استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصرها ووقائع المنازعة المرددة فيها توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها.

ويلاحظ أن للمحكمة بعد أن تقضى بالاستجواب الحق فى العدول عنه وفق الضوابط المنصوص عليها فى المادة 9 إثبات.