الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من قام فى صلاة النافلة سهوا إلى الركعة الثالثة

حكم من قام فى صلاة
حكم من قام فى صلاة النافلة سهوا إلى الركعة الثالثة

حكم من قام فى صلاة النافلة سهوا إلى الركعة الثالثة.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

أوضح مجمع البحوث عبر  الفيسبوك، أن من قام إلى ركعة ثالثة فى النافلة فإما أن يكون لم يركع بعد فيجب عليه الرجوع إلى التشهد وسجود السهو لذلك، وإما أن يكون قد عقد الثالثة بالركوع فيتمها أربعا عند المالكية فيما عدا سنة الفجر عندهم فإنه يرجع فيها ولو عقد الركوع، وعند الحنابلة أيضًا فى صلاة النهار دون الليل.

وأضاف: قال الخرشي فى شرحه على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهيًا إلى ثالثة فإنه يرجع ويسجد بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه؛ وإلا فلا سجود عليه لرجوعه، لأنه إنما حصل منه التزحزح وهو لا يسجد له كما مر، هذا إن لم يعقد الثالثة، فإن عقدها برفع رأسه من ركوعها فإنه يكمل ما هو فيه أربعًا في غير الفجر، فإن صلى النافلة أربعًا وقام لخامسة ساهيًا فإنه يرجع مطلقًا أي: سواء عقدها أم لا، ويسجد قبل السلام سجدتين في الصورتين لنقصه السلام. [شرح مختصر خليل للخرشى 2/316].

قال البهوتى رحمه الله: وَلَوْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا نَهَارًا، فَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا، فَالْأَفْضَلُ إتْمَامُهَا أَرْبَعًا، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ..... (فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) مَنْ نَوَى اثْنَيْنِ لَيْلًا وَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا (بَطَلَتْ)؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، مَثْنَى» وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ شُرِعَتْ رَكْعَتَيْنِ، أَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْفَجْرِ. [كشاف القناع للبهوتى, 3/249].

-