قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف الذي أخبر عنه النبي في حديثه الشريف "من حلف بغير الله فقد أشرك" هو ما شابه كلام المشركين وحلفهم، حينما يحلفون باللات والعزى والأصنام فهذا هو المحرم.
وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن معنى لفظ "فقد أشرك" أي وافق المشركين في حلفهم ولكن لا يخرجه من الملة كما يدعى بعض المتشددين، فالإمام أحمد أجاز الحلف برسول الله وغيره أجاز الحلف بكل ما هو معظم في الشرع.
وتابع: اعتاد المسلمون بالحلف بالنبي أو المصحف ويتهمهم المتشددون بالكفر، منوها أنالعلماء قالوا إن هذا الكلام فيه تعظيم لرسول الله، ولا ينطبق عليه لفظ حديث الرسول "من حلف بغير الله فقد أشرك".
ونص العلماء على أن الحلف إذا جرى بما هو معظم في الشرع فإنه ليس مندرج تحت معنى حديث النبي "من حلف بغير الله فقد أشرك" فهو عام أريد به الخصوص.
حكم الحلف بالنبي