أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، القرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية لمرشحي مجلس النواب.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشـرة الحقـوق الـ سياسية الـصادر بالقـانون رقـم ٤٥لسنة ٢٠١٤ وتعديلاتهوعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته؛وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل
بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠.
هذا بالإضافة إلى الإطلاع على القانون رقـم ١٧٤ لـسنة ٢٠٢٠ فـى شـأن تقـسيم دوائـر انتخابـاتمجلس النواب؛وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بـدعوة النـاخبينلانتخابات مجلس النواب؛وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٥٣ لـسنة ٢٠٢٠ بـشأن الجـدولالإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب.
فضلا عن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن بفتح باب الترشحومواعيده وإجراءاته فى انتخابات مجلس النواب؛وعلى موافقة مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات بجلـسته المعقـودةبتاريخ٢٠٢٠/٩/١١.
تتضمن القرار 4 مواد كالآتي:
مادة (1)
يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى انتخابات مجلس النواب، الرموز المبينةتفصيلًا بالجدولين المرفقين بهذا القرار، ويتضمن الجدول رقم (١) الرموز المخصصةلمترشحى نظام القوائم وللأحزاب ، ويتضمن الجدول رقم (٢) الرمـوز المخصـصةللمترشحين بالنظام الفردى.
مادة (2)
فى شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابيـة وتلقـىطلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثلالقانونى للقائمة والمحدد به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيـصه، وتتـولى الهيئـةالوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابى لتلك ا لقائمة خلال ٢٤ ساعة،على أن يراعى تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة فى حالة ترشحها فى أكثر من
دائرة، وفى حالة التـزاحم بـين القـوائم علـى رمـز انتخـابى تكـون الأولويـةفى الاختيار للقائمة أو الحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة،فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح.
المادة (3)
وفى شأن المترشحين بالنظام الفردى يضمن المترشح طلـب ترشـحه باختيـاررمز من الرموز المتاحة بالجدول رقم (٢) وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعـةسير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح أولًا بأول بناء على ما جـاء بالطلـب،ويحجب الرمز فور تخصيصه ، فإذا ما جاء الطلب خاليا من تحديد الرمز المطلـوبتتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.
وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص أحد الرموز المتاحـة الـسابقتخصيصها لهذا الحزب من الجدول رقم (١ ) أو اختيـار أحـد الرمـوز المتاحـةمن الجدول رقم (٢) فى حالة نفاذ الرموز المخصصة للحزب المنتمى إليه بالجـدولرقم (١) أو إذا رغب فى ذلك،ولا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.
مادة (4)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.
صدر في٢٠٢٠/٩/١١