الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من الملزم باستضافة الأم الابن أم الابنة.. الإفتاء ترد

صدى البلد

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جميع الأبناء ملزمون برعاية والديهم واستضافتهم، سواء أكان الابن أم الابنة.


وتعجب أمين الفتوى فى إجابته عن سؤال: «هل الابن هو الملزم باستضافة والدته أم الابنة؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ «يوتيوب» من الوصول إلى هذه الدرجة من قلة الدين والعقل.


وأكد «الورداني» فى إجابته أن جميع الأبناء يجب أن يتسابقوا إلى نيل رضا أمهم وأبيهم برعايتهم واستضافتهم ويتشرفون بذلك؛ فهم من قضوا عمرهم وافنوا شبابهم في رعايتهم والقيام على خدمتهم وتلبية مطالبهم.


وواصل أنه لا ينبغي أن يكون هذا هو الجزاء العادل ورد المعروف؛ فإذا كان الوالد أو الوالدة في حال الكبر فهذا باب واسع للإنسان من أجل مزيد من التقرب إلى الله بهذه الطاعات التي هي من أجل الطاعات وأفضل القربات.


واستشهد على ضرورة بر الوالدين وطاعتهم بما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ»، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدهُمَا أَوْ كِلَيْهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ».


اقرأ أيضًا| هل دعاء الوالدين على أبنائهم مستجاب


حالتان لا يكون غضب الأبوين على الأولاد فيهما عقوقًا
قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن غضب أحد الوالدين على الابن أو البنت بدون سبب لا يُعد عقوقًا يأثمان عليه، لافتًا إلى أنه ينبغي على الأولاد أن يصبروا على والديهم مهما فعلوا.


من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، ردًا على سؤال: هل يجب عليَ طاعة أمي في قطع صلتي بأهل والدي؟ أن انشغال الناس في يوميات الحياة بدون قصد قطيعة الرحم، وعدم تواصلهم مع أقاربهم؛ لا يعد قطيعة للرحم التي نهانا الله عنها في قوله تعالى:« فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)».


وأكد أنه في حال طلبت الأم من أولادها قطع صلتهم بأهل والدهم؛ فإن طاعة الأم هنا ليست واجبة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


وتابع أنه يجب على الأولاد صلة أهل والدهم بما يستطيعون، وعدم النية على قطيعتهم من كلام طيب ومكالمات هاتفية وهدايا.


كيف يكون بر الوالدين بعد موتهما؟
بر الوالدين بعد موتهما له ثواب عظيم ومنزلة كبيرة عند الله عز وجل، وبر الوالدين بصفة عامة يعني الإحسان إليهما وطاعة أوامره في كل شيء إلا إذا أمرك بمعصية الله ورسوله، وبر الوالدين بعد موتهما كـ برهما حال الحياة فيه السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.


بر الوالدين بعد موتهما قد يكون أكثر ثوابا لأنه خال من النفاق أو الريا، بر الوالدين بعد الموت لا يشترط فيه أن يكون بالصدقة الجارية بل قد يكون بالدعاء لهما في كل صلاة أو بصلة الرحم من أشقائهما العمة والخالة والخال وكل ما هو كان صديقا لهما، أو بالذهاب إلى القبر وقراءة الفاتحة لهما من وقت لآخر.


وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (الإسراء: 23، 24).


وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل ينقطع بر الوالدَيْنِ بوفاتهما؟»، بما أخرج البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».


وتابع: "كما أمر الله تعالى ببرهما وهما على قيد الحياة فكذلك أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا البر متصلٌ -بعد مفارقتهما هذه الدنيا وانتقالهما إلى الدار الآخرة- لا ينقطع؛ فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ وقال له: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا» أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.


وواصل: "وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم".


ونصح: "لك أن تتصدق بنية أن يكون ثواب هذه الصدقة لهما، فكل ذلك يصل إليهما من غير خلاف بين العلماء، وقد وقع في غير ما ذكرنا من الطاعات -كقراءة القرآن- الخلاف بين العلماء: هل يصل ثوابه إلى المتوفَّى أم لا؟ والصواب أن من عمل عملًا من الأعمال الصالحة فله ثوابه، ومن تملك شيئًا فله أن يهبه لمن يشاء ما لم يكن هناك مانع يمنع من وصوله إليه كالكفر".