الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قضية سب وقذف نزار الفارس

رانيا يوسف تواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شهدت ساحات المحاكم نزاعا شديدا خلال الفترة الأخيرة بين الفنانة رانيا يوسف  والإعلامى العراقى نزار الفارس بعد توجيه رانيا يوسف سب وقذف لنزار الفارس وتشهيرها به على مواقع التواصل الإجتماعى.

وقررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس إداريا وتحديد ميعاد جلسة لها مع أول دور انعقاد.

وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت أن نزار الفارس ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».