الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حالة وفاة الممول.. مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية بالقانون

اقرار ضريبي
اقرار ضريبي

حدد القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات الضريبية، بخلاف المواعيد الشهرية والربع سنوية والسنوية.

مواعيد خاصة للاقرارات الضريبة
 

 في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة .


وعلي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .

كما أن علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله ، ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونًا ، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل ، فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونًا ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .

ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من هذه المادة موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقًا للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويًا .