الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على ضوابط تشغيل تجارة المفلس بالقانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ،إلى ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.

 

ضوابط تشغيل تجارة المفلس

 

 و وضع القانون الصادر برقم رقم 11 لسنة لسنة 2018 بتعديلاته الجديدة، ضوابط لـ تشغيل تجارة المفلس، ونص القانون فى المادة 163 منه على أن :"  يؤخذ رأى الدائنين فى الاستمرار فى خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة (189) من هذا القانون، فإن رفضوا، أو فى حالة عدم تشغيل تجارة المفلس، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون.

 

 

فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة، يؤخذ رأيهم فى البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية الأصول الأساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة.

 

وفى جميع الأحوال، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين.