الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر دفن النفايات المشعة في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون تنظيم الأنشطة النووية  والإشعاعية إلى وضع إطار قانونى ينظم جميع الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية، وبما يضمن أمان وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية، كما وضع القانون آلية عمل للمنشآت العاملة بالممارسات النووية والإشعاعية.

وتقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى جمهورية مصر العربية، بما فى ذلك المناطق الحرة، على المجالات السلمية للطاقة الذرية.

ويحظر استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أى منهما فى أرضها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى.
 

كما تقوم هيئة الطاقة الذرية تحت رقابة الهيئة بالتصرف الآمن والمأمون فى النفايات المشعة السابق التخلص منها، ما لم يوجد المسئول عنها، وذلك دون الإخلال بحقها فى تحديد هذا المسئول وملاحقته، طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك ويصدر بهذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وزارتا الداخلية والخارجية وغيرهما من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة - كل فيما يخصه - مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات كل وزارة أو جهة وعلاقتها بالجهات الأخرى، ووسائل التنسيق فيما بينها. 

وتمارس الهيئة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية فى هذا الخصوص وفقًا للنظم الصادرة فى هذا الشأن.

كما يحظر استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أو بيع أية مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى وغير الآدمى يتجاوز مستواها الإشعاعى الحد المسموح به وفقًا للحدود والمعايير المقررة فى هذا الشأن والصادرة عن الهيئة.


-